قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٦ لسنة ١٩٨٨

بشأن الموافقة على بروتوكول إضافي لاتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية

والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٥/٦/١٩٨٧[1]

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على بروتوكول إضافي لا تفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوربية الموقع في بروكسل بتاريخ ٢٥/٦/١٩٨٧ ، وذلك مع التحفظ شرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ هـ .  

( ٢٢نوفمبر سنة ١٩٨٨ ) .

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة ١٢ ربيع الآخر سنة ١٤٠٩ هـ .

)  الموافق ۲۰ مارس سنة ۱۹۸۹ ) .

بروتوكول إضافي

لاتفاق التعاون بين

جمهورية مصر العربية

والمجموعة الاقتصادية الأوروبية

                                                ــــــــــــــــــــــــــــــــ

جمهورية مصر العربية :

من جهة :

المجموعة الاقتصادية الأوربية :

من جهة أخرى :

نظر الاتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية ، الموقع في بروكسل بتاريخ ١٨ يناير سنة ١٩٧٧ ، والمسمى فيما بعد " الاتفاق " .

 وبما أن جمهورية مصر العربية والمجموعة الأوروبية ترغبان في تعزيز علاقاتهما أخذا في الاعتبار والبعد الجديد الناتج عن انضمام أسبانيا والبرتغال إلى المجموعات الأوروبية بتاريخ أول يناير ١٩٨٦ وما نصت عليه المادة ٤٦ من الاتفاق بشأن إمكانية تحسين أحكامه .

آخذين في الاعتبار ضرورة الحفاظ على التدفقات التقليدية الصادرات مصر نحو المجموعة الأوروبية وبالتالى ضرورة تعديل بعض الأحكام .

قررا لهذه الغاية إبرام بروتوكول محدد التعديلات الواجب إدخالها على بعض أحكام الاتفاق وعينا لهذا الغرض كمندوبين المفوضين عن  :

حكومة جمهورية مصر العربية :

فوزي محمد الأبراشي

السفير فوق العادة والمفوض

رئيس بعثة جمهورية مصر العربية

لدى المجموعات الأوروبية

 

مجلس المجموعات الأوروبية :

بول نوتردام

السفير فوق العادة والمفوض

الممثل الدائم لبلجيكا

رئيس هيئة الممثلين الدائمين

 

جان دوريو

مستشار الإدارة العامة للعلاقات الخارجية

في لجنة المجموعات الأوروبية

الذين بعد تبادل صلاحياتهم المطلقة المعترف بها حسب الأصول ، اقروا الأحكام التالية :

 

( المادة 1 )

1- تلغى تدريجيا الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات التي منشؤها مصر و الواردة في الملحق ( أ ) من هذا البروتوكول بمقتضى الاتفاق لدى استيرادها إلى المجموعة الأوروبية وذلك خلال نفس الفترات ونفس النسب المشار إليها في وثيقة انضمام أسبانيا والبرتغال فيما يتعلق بنفس المنتجات المستوردة من هذين البلدين إلى المجموعة الأوربية في تشكيلها حتى ٣١ ديسمبر ۱۹۸۵ . ويطبق هذا الحكم بمقتضى الكيفية المشار إليها أدناه في هذه المادة .

خلال فترات الإلغاء التدريجي وعندما تكون الرسوم الجمركية المفروضة على واردات المجموعة الأوروبية في تشكيلها حتى ٣١ ديسمبر ١٩٨٥ من منتجات أسبانيا والبرتغال مختلفة في البلدين ، يطبق الرسم الجمركي الأكثر ارتفاعا على المنتجات التي منشؤها مصر .

٢ - فيما يتعلق بالمنتجات الواردة فى الملحق (أ) التي تستفيد مصر بشأنها من رسوم جمركية أقل ارتفاعا من أسبانيا أو البرتغال أو من هذين البلدين ، يبدأ التخفيض التدريجي عندما تبلغ الرسوم المطبقة على نفس منتجات أسبانيا والبرتغال مستوى أدنى من تلك المطبقة على المنتجات التي منشؤها مصر .

٣- إن الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية المطبقة على المنتجات التي منشؤها مصر للقيود الكمية المنصوص عليها فى التعريفة المشتركة المبينة في الملحق (أ) ، تم في حدود القيود الكمية .

فيما يتعلق بالكميات المستوردة التي تتجاوز القيود الكمية ، تطبق المجموعة الأوروبية بشأنها الرسوم الجمركية السارية بالاتفاق .

٤- بغية الغاء الرسوم الجمركية ، تحدد كميات استرشادية في الملحق (1) لبعض المنتجات التي منشؤها مصر .

إذا تجاوزت الواردات من إحدى هذه المنتجات الكميات الاسترشادية يجوز للمجموعة الأوروبية بعد مراجعة نتيجة مبادلاتها السنوية، وضع هذا المنتج المعنى تحت نظام حصص . التعريفة الجمركية المشتركة كما هو مبين في الفقرة ٣ بمقدار يعادل الكمية الاسترشادية .

ه - فيما يتعلق بالمنتجات المذكورة في الملحق (أ) غير تلك المحدد بشأنها الكميات الاسترشادية ، يجوز للمجموعة الأوروبية تحديد كمية استرشادية لها بموجب أحكام الفقرة (٤) إذا لاحظت على ضوء محصلة مبادلاتها السنوية إن الكميات المستوردة توشك أن تخلق صعوبات في سوق المجموعة الأوروبية .

 

( المادة ٢ )

فيما يتعلق بالمنتجات التي منشؤها مصر والمذكورة في الملحق (ب) من هذا البروتوكول، تلغي تدريجيا الرسوم الجمركية المطبقة على الواردات في المجموعة الأوروبية حسب الكيفية المثبتة في المادة (1) فقرة 1 ومن فقرة ٣ إلى ه

في حالة ما إذا خضعت أى من المنتجات المنصوص عليها في الملحق ( ب ) الحصص  كمية ، فإن المجموعة الأوروبية ستطبق عليها التعريفة الجمركية الموحدة وذلك بالنسبة للكميات المستوردة التي تزيد من هذه الحصص .

( المادة 3 )

۱- فيما يتعلق بموسم عام ۱۹۹۰ وكذلك بالنسبة لكل موسم لاحق ، تقرر المجموعة الأوروبية في ضوء المعلومات والدراسات الإحصائية المشار إليها في الفقرة (3) التالية وأخذا في الاعتبار العوامل الملائمة الرامية إلى الحفاظ على تدفق الصادرات التقليدية في إطار التوسع، فيما إذا وجب تعديل سعر الدخول المشار إليه في نظام المجموعة الاقتصادية الأوروبية رقم ۷۲/۱۰۳۵ بشأن البرتقال الطازج المذكور في البند الفرعى ( ۲/۸ بند ۱ ) من التعريفة الجمركية الموحدة والذي منشؤه مصر في حدود كمية ٧٠٠٠ طن.

۲ - اعتبارا من عام ۱۹۸۷ و فى نهاية كل موسم ، ستقوم المجموعة الأورربية باعداد دراسة تحليلية على ضوء المحصلة الإحصائية لوضع الصادرات من البرتقال الذي منشؤه مصر إلى المجموعة الأوروبية .

اعتبارا من عام ۱۹۸۹ ولكل عام ، تعد المجموعة الأوروبية بالاشتراك مع مصر دراسة تحليلية لتوقعات الإنتاج والتوريد بخصوص هذا المنتج .

 

٣ - يخص التعديل المحتمل المشار إليه في الفقرة ۱ المبلغ الواجب تخفيضه بموجب الرسوم الجمركية للأسعار النموذجية المعمول بها في المجموعة الأوروبية لاحتساب سعر دخول هذا المنتج ضمن الحدود المنصوص عليها في المادة ١٥ فقرة ٢ نقطة ج من وثيقة انضمام أسبانيا والبرتغال .

 

( المادة ٤ )

تلغى القيود الكمية والإجراءات التي لها أثر معادل ازاء واردات المجموعة الأوروبية من المنتجات التي منشؤها مصر المنصوص عليها فى الملحق (ب) من الاتفاق وذلك اعتبارا من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ .

 

( المادة ه )

۱- تنشأ لجنة للتعاون الاقتصادى والتجارى بغية تحسين سير العمل على صعيد الهيئات التأسيسية الناتجة عن الاتفاق. وتكون مهام هذه اللجنة تسهيل :

-         تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص البيانات والتوقعات المتعلقة بالمبادلات التجارية والإنتاج .

-         تبادل المعلومات بصورة منتظمة بخصوص إمكانيات التعاون في الميادين التي يشملها الاتفاق.

-         يتولى رئاسة اللجنة بالتناوب ممثل عن مصر وممثل عن لجنة المجموعات الأوروبية .

٢ - يحدد مجلس التعاون في أقرب وقت ممكن تشكيل وأسلوب عمل هذه اللجنة وفقا المادة ٤٠ فقرة ٣ من الاتفاق . كما يجوز له أن يقرر فيما إذا توجب على اللجنة أن تقدم له التقارير .

 

( المادة ٦ )

اعتبارا من عام ۱۹۹۰ تتدارس مصر والمجموعة الأوروبية نتائج التعاون بين الطرفي المتعاقدين لتقييم وضع وتطور مستقبل علاقاتهما على ضوء الأهداف المحددة في الاتفاق.

 

( المادة 7 )

يشكل هذا البروتوكول جزء لا يتجزأ من اتفاق التعاون بين جمهورية مصر العربية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية .

 

( المادة ٨ )

۱ - يخضع هذا البروتوكول إلى التصديق أو القبول أو الموافقة وفقا للإجراءات الخاصة بالطرفين المتعاقدين اللذين يقومان بإبلاغ بعضهما باتمام الإجراءات الضرورية لهذا الغرض .

٢ - يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر التالي المشير الذى تم فيه استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ۱ .

 

( المادة ٩ )

حرر هذا البروتوكول من نسختين باللغات العربية و الألمانية والانجليرية والدانمركية والأسبانية والفرنسية واليونانية والإيطالية والهولندية والبرتغالية . ولكل من تلك النصوص ذات الحجية .

 

 

الملحق ( أ )

 

رقم التعريفة

الجمركية الموحدة

 

بيان السلع

 

 

3 / 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 / 1

 

قشريات ورخويات من ضمنها الصدفيات ( ولو كانت مقشرة ) ، طازجة ( حية أو ميتة ) ، مجمدة ، مبردة ، مجففة ، سواء مملحة أو فى ما ء مملح ، قشريات بقشورها أو مجرد مسلوقة فى الماء .

 

( أ ) قشريات :

 

بند 4 – جمبرى :

 

-         طازج أو مجمد .

 

خضروات ونباتات صالحة للأكل ،  طازجة أو مبردة :

 

( أ ) بطاطس :

 

2- جديدة :

 

بند ( أ ) من أول يناير إلى 15 مايو :

 

-         من أول يناير إلى 31 مارس .

 

( و ) خضروات بقولية بحبوب أو بقشور :

 

2- فاصوليا :

 

بند ( أ ) من أول أكتوبر إلى 30 يونيو :

 

-         من أول نوفمبر إلى 30 أبريل (2) .

 

 

( 1 ) فى حدود حصة تعريفية مشتركة لكمية 98000 طن .

( 2 ) فى حدود حصة تعريفية مشتركة لكمية 6400 طن .

 

 

رقم التعريفة

الجمركية الموحدة

 

بيان السلع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 / 4

 

 

 

 

 

 

 

 

7 / 5

 

بند ( ح ) بصل ، عسقلان وثوم :

 

-         بصل ، من أول فبراير إلى 15 مايو ( 1 )

 

-         ثوم ، من أول فبراير إلى 31 مايو ( 2 )

 

( م ) طماطم :

 

بند ( 1 ) من أول نوفمبر إلى 14 مايو :

 

-         عن أول ديسمبر إلى 31 مارس :

 

بند ( ق ) فلفل أخضر أو فلفل حلو

 

-         من 15 نوفمبر إلى 30 أبريل

 

خضروات ونباتات ، مجففة أو منزوعة الماء أو مبخرة ، حتى لو كانت مقطعة أو على شكل شرائح أو مهروسة بصورة جيدة أو مطحونة لكن غير محضرة بطريقة أخرى :

 

( أ ) بصل ( 3 )

 

بند ( ب ) غيرها :

 

-         ثوم ( 4 )

 

بقول يابسة ، كاملة ومقشرة أو مكسرة :

 

( ب ) غيرها ( غير تلك المخصصة للبذور )

 

( 1 ) فى حدود حصة تعريفية مشتركة لكمية 10000 طن .

( 2 ) لكمية استرشادية 1600 طن .

( 3 ) فى حدود حصة تعريفية مشتركة لكمية 4900 طن .

( 4 ) لكمية استرشادية 1000 طن .

 

رقم التعريفة

الجمركية الموحدة

 

بيان السلع

 

 

8 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 / 4

 

بلح ، موز ، أناناس ، مانجو ، مانجوستين ، افوكاتو ، جوافة ، جوز الهند ، جوزة البرازيل ، جوزة الكاجو ( من الأكاجو أو من الأناكارد ) ، طازجة أو مجففة بقشورها أو بدونها :

 

بند ( أ ) بلح :

 

-         جاف

 

( ح ) غيرها ( مانجو ، مانجوستين وجوافة )

 

حمضيات ( موالح ) ، طازجة أو جافة :

 

بند ( أ ) برتقال :

 

-         طازج ( 1 )

 

بند ( ب ) اليوسفى بما فيه التانجرين والساتموماس والكليتين  والوبكنك وغيرها من المهجنات المشابهة من الحمضيات :

 

-         طازج

 

بند ( ج ) سيمون :

 

-         طازج

 

( د ) جريت فروت والبوملى

 

بند ( هـ ) غيرها :

 

-         ليمون بلدى .

-         عنب طازج أو مجفف :

 

( أ ) طازج :

1-    عنب المائدة :

بند ( أ ) من أول نوفمبر إلى 14 يوليو :

من أول فبراير إلى 30 يونيو .

( 1 ) فى حدود حصة تعريفية مشتركة لكمية 7000 طن .

 

رقم التعريفة

الجمركية الموحدة

 

بيان السلع

 

 

بند 8 / 9

 

 

 

9 / 4

 

9 / 9

 

12 / 3

 

 

 

 

بند 12 / 8

 

فواكة أخرى طازجة :

 

-         بطيخ من أول أبريل إلى 15 يونيو .

 

فلفل ( من نوع " شطة " ) ، فليفلة ( من نوع " كابسيكوم " ومن نوع " بيمتنا " ) .

 

بذور اليانسون ، الباديان ، الشمر ، الكزبرة ، الكمون ، الكراوية ، المرمر.

 

بذور حبوب وأثمار للبذور :

 

( هـ ) غيرها ( أ ) .

 

 

جذور الشيكورية طازجة أو مجففة حتى لو كانت مقطعة غير محمصة ، خروب طازج أو مجفف حتى لو كان مجروشا أو مطحونا ، نواة الآثمار والمنتجات النباتية المستعملة خصوصا للاستهلاك  البشرى ، غير مذكورة ولا مدرجة فى مكان آخر :

 

-         بإستثناء جذور الشبكورية .

 

 

( 1 ) يتعلق هذا التخفيض فقط بالحبوب التى تتجاوب وأحكام التوجيهات الخاصة بتجارة البذور والنباتات .

 

 

الملحق ( ب )

 

رقم التعريفة

الجمركية الموحدة

 

بيان السلع

 

 

7 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بند 8 / 9

 

خضروات ونباتات صالحة للأكل فى حالة طازجة أو مبردة :

 

بند ( ك ) أسباراجوس :

 

-         من أول نوفمبر حتى نهاية فبراير .

 

بند ( ل ) خرشوف .

 

-         من أول أكتوبر إلى 31 ديسمبر ( 1 ) :

 

( ع ) خيار وخيار مخلل :

 

بند ( 1 ) خيار :

 

-         خيار صغير ( أ ) من أول يناير حتى نهاية فبراير (  1 )

 

( ر ) غيرها :

 

بند ( 1 ) كوسة :

 

-         من أول ديسمبر إلى 15 مارس .

 

فواكة أخرى طازجة :

 

 

-         بطيخ صغير ( ب ) من أول يناير إلى 31 مارس ( 1 ) .

 

( 1 ) لكمية استرشادية 100 طن .

( أ ) يعنى تعبير " الخيار الصغير " الخيار الذى لا يتجاوز طوله 15 سبتمبر .

 

 

بيان مشترك الطرفين المتعاقدين

المتعلق بالمادتين 1 ، 2 من البروتوكول الإضافى

ــــــــــــــــ

يوافق الطرفان المتعاقدان على أنه فى حالة عدم توافق تاريخ دخول هذا البروتوكول الإضافى حيز التنفيذ مع بداية السنة الميلادية ، فإن الحدود الكمية المشار إليها فى المادتين 1 ، 2 من البروتوكول المذكور سوف تطبق على أساس " بصفة مؤقتة " .

بالإضافة إلى ذلك ، يوافق الطرفان المتعاقدان على احتساب كميات المنتجات التى منشؤها مصر والمصدرة إلى المجموعة الأوربية موضع حدود كمية ضمن هذا البروتوكول الإضافى يبدأ من تاريخ أول يناير من كل عام بإستثناء البرتقال الذى يطبق عليه تاريخ أو يوليو .

 

بيان

من ممثل جمهورية المانيا الاتحادية

المتعلق بتعريف مدلول الرعايا الألمان

ــــــــــــــــــ

بعتبر من رعايا جمهورية المانيا الاتحادية جميع الألمان ، بالمعنى الذى حدده القانون الأساسى لجمهورية المانيا الاتحادية .

 

بيان

من ممثل جمهورية المانيا الاتحادية

المتعلق بتطبيق البروتوكول الإضافى فى برلين

ـــــــــــــــ

يطبق هذا البروتوكول الإضافى أيضا على " منطقة برلين " طالما أن حكومة جمهورية المانيا الاتحادية لم تخطر الطرفين المتعاقدين بما يفيد عكس ذلك ، فى مدة أقصاءها ثلاثة أشهر من دخول هذا البروتوكول حيز التنفيذ .

 



[1] الجريدة الرسمية فى 27 سبتمبر سنة 1990 – العدد 29