قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٦ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتي جمهورية

مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والموقع في القاهرة

بتاريخ ٢٣/٤/١٩٨٩

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

ووفق على اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية والموقع في القاهرة بتاريخ ٢٣/٤/١٩٨٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الثاني سنة ١٤١٠ هـ .

( ٢٨ نوفمبر سنة ١٩٨٩)

 

حسنى مبارك

 

 

 

 

 

اتفاق

إنشاء لجنة مشتركة

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

و

حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

أن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية انبثاقا من الروابط الأخوية والتاريخية والثقافية بين بلديهما ، وأخذا في الاعتبار الحاجة إلى تقوية التعاون بين البلدين ، ورغبة منهما في تدعيم التفاهم المتبادل وتعميق العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات  :

قد اتفقتا على ما يلي  :

 

( مادة 1 )

يتم إنشاء لجنة مصرية باكستانية مشتركة لتقوية علاقات الصداقة التقليدية ولتطوير التعاون بين الدولتين من أجل تحقيق المنفعة المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والصناعية والثقافية والفنية ، وكذلك الفهم المشترك في المجال السياسي  .

 

( مادة ٢ )

من أجل تحقيق أغراضها فإن اللجنة ستضع في اعتبارها بصفة خاصة :

( أ ) تحديد أسلوب العمل لتحقيق التعاون الثنائي في المجالات المشار إليها في المادة الأولى .

( ب ) إعداد المقترحات و برامج العمل التى تعرض على الحكومتين  .

( ج ) تشجيع تبادل الاتصالات والمعلومات والزيارات بين البلدين  .

 ( د ) متابعة تنفيذ الاتفاقيات بين الدولتين وحل المشاكل التي قد تطرأ خلال تنفيذها .

 ( هـ ) اقتراح وتحديد أشكال وطرق جديدة لتشجيع وزيادة تطوير التعاون بين الدولتين .

 

( مادة ٣ )

تجتمع اللجنة المشتركة مرة كل عام بالتبادل في القاهرة وإسلام أباد برئاسة وزيرى خارجية جمهورية مصر العربية وجمهورية باكستان الإسلامية أو من يمثلهما ، للتشاور وتنسيق الإجراءات التي يتفق عليها لتدعيم وتطوير العلاقات بين الدولتين وللتعرف على مجالات جديدة للتعاون يتم التباحث حول جدول أعمال كل اجتماع للجنة المشتركة عبر القنوات الدبلوماسية ويتم الموافقة عليه أثناء الجلسة الافتتاحية

 

( مادة ٤)

ستقوم اللجنة المشتركة في حدود اختصاصاتها بعرض التقرير والتوصيات المتفق عليها من الطرفين على السلطات المختصة للمحكومين

 

( مادة ٥ )

يمكن اللجنة المشتركة تشكيل لجان فرعية إذا رأت ذلك ضروريا للتعامل في مجالات محددة للتعاون ، وتقوم اللجان الفرعية بتقديم تقارير عن أعمالها للجنة المشتركة .

 

( مادة ٦ )

تجتمع اللجان الفرعية كلما اتفق الطرفان على ذلك ، ويمكن أن يدعى إلى مثل هذه الاجتماعات ، وفقا لما يتم الاتفاق عليه ، خبراء ومستشارون رسميون أو غير رسميين .

 

( مادة ٧ )

تعمل اللجنة المشتركة وفقا لتشريع الدولتين ، ويمكن لها واللجان الفرعية تحديد القواعد الإجرائية اللازمة لممارسة عملها بما يتفق وأحكام هذا الاتفاق .

( مادة ٨ )

يسرى هذا الاتفاق لمدة خمس سنوات ويتجدد بعدها تلقائيا لمدد خمس سنوات مماثلة مالم يخطر أى من الطرفين الطرف الآخر كتابة وقبل ستة أشهر من تاريخ انتهاء الاتفاق برغبته في إنهائه .

يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين .

 

( مادة 9 )

يتم التصديق على هذا الاتفاق ويعمل به اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق . حرر في القاهرة بتاريخ الثالث والعشرين من شهر أبريل عام ألف وتسعمائة وتسعة وثمانون من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية ، لكل منهما نفس الحجية ، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي  .

 

من                                                                من

حكومة جمهورية مصر العربية                               حكومة جمهورية باكستان الإسلامية

د. أحمد عصمت عبد المجيد                                       صاحب زادة يعقوب خان

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية                                 وزير الخارجية