قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٧ السنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع استرداد
تكاليف النقاهة الصحية الموقع بين حكومتي جمهورية مصر
العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٣٠/٣ /١٩٨٩
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور :
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع استرداد تكاليف النقاهة الصحية الموقع بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٣٠/٣ /١٩٨٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هـ .
( ٢٨ توفمبر سنة ۱۹۸۹ )
حسنی مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار يجلسته المعقودة في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ الموافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٨٩
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - 170
التعديل الأول
لاتفاقية منحة مشروع
تكاليف النقاهة الصحية
بين
جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ٣٠/٣ /١٩٨٩
التعديل الأول بتاريخ ٣٠/٣ /۱۹۸۹ لاتفاقية المنحة المؤرخة ٣٠ سبتمبر ۱۹۸۸ لمشروع تكاليف النقاهة الصحية بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي :
( أ ) يعدل بند ٣ - ١ باحلال عبارة عشرون مليون دولار أمريكي ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰ دولار أمريكي ) بدلا من عبارة عشرة مليون دولار أمريكي (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰ دولار أمريكي ) ومن المقرر أنه بعد هذا التعديل فإن التمويل الذي سوف تقدمه الوكانة للبند ٣ - ١ من اتفاقية المنحة يقدر حاليا بمبلغ ٧٥ مليون دولار .
(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية وميزانية المشروع جدول رقم ( ۲ )
من الملحق ( 1 ) كليا ويحل محلها الجدول المرفق بهذا التعديل .
بند ۲ – التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لسريان التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند ۳ - لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من احكام .
بند ٥- يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة .
واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم / د. موريس مكرم الله الاسم / فرانك وزير
وزير الدولة للتعاون الدولي السفير الأمريكي
الاسم / احمد عبد السلام زكي الاسم / مارشال در براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية
الجهة المنفذة
من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل وقع ممثلها عليها باسمه :
الاسم / د. محمد راغب دویدار
وزير الصحة
تكاليف الرعاية الصحية
263 – 170
(بالألف دولار )
|
إجمالى مساهمة الحكومة المصرية طوال حياة المشروع عينا (بالألف جنيه) |
الوكالة |
مساهمة الأن |
إجمالى حتى |
1988
|
المالية الأول |
السنة التعديل |
1988 حتى |
المالية السابقة تاريخه |
السنة التعاقدات |
البنود |
|
|
إجمالى |
محلى |
أجنبى |
إجمالى |
محلى |
أجنبى |
إجمالى |
محلى |
أجنبى |
|
|
25.000
ــــ
6.000
6.250
2.000
600. |
500.
6.700
5.400
6.100
1.200
100. |
250.
2.010
1.080
4.880
480.
020.
|
250.
4.690
4.220
1.220
720.
080.
|
ـــ
5.000
400.
4.000
600.
ــــ
|
ـــ
1.500
080.
3.200
120.
ــــ
|
ـــ
3.500
320.
800.
480.
ــــ |
500.
1.700
5.000
2.100
900.
100.
|
250.
510.
1.000
1.680
360.
020.
|
250.
1.190
4.000
420.
240.
080. |
1- خدمات الدعم
2- المساعدة الفنية
3- تجهيزات وسلع
4- أعمال التجديد
5- تدريب ... ... ...
6- تقييم – مراجعة
|
|
39.850 |
20.000 |
8.720 |
11.380 |
10.000 |
4.900 |
5.100
|
10.000 |
3.820 |
6.180
|
|