قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٧ السنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع استرداد

تكاليف النقاهة الصحية الموقع بين حكومتي جمهورية مصر

العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٣٠/٣ /١٩٨٩

 

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور  :

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الأول لاتفاقية منحة مشروع استرداد تكاليف النقاهة الصحية الموقع بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٣٠/٣ /١٩٨٩، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٩ ربيع الآخر سنة ١٤١٠ هـ .

( ٢٨ توفمبر سنة ۱۹۸۹ )

 

حسنی مبارك

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار يجلسته المعقودة في ١٣ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ الموافق ١٨ ديسمبر سنة ١٩٨٩

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ٢٦٣ - 170

 

التعديل الأول

لاتفاقية منحة مشروع

تكاليف النقاهة الصحية

بين

جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية

بتاريخ ٣٠/٣ /١٩٨٩

التعديل الأول بتاريخ ٣٠/٣ /۱۹۸۹ لاتفاقية المنحة المؤرخة ٣٠ سبتمبر ۱۹۸۸ لمشروع تكاليف النقاهة الصحية بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

بند 1 - تعدل اتفاقية المنحة على النحو التالي  :

( أ ) يعدل بند ٣ - ١ باحلال عبارة عشرون مليون دولار أمريكي ( ۰۰۰ ۰۰۰ ۲۰ دولار أمريكي ) بدلا من عبارة عشرة مليون دولار أمريكي (۰۰۰  ۰۰۰ ۱۰ دولار أمريكي ) ومن المقرر أنه بعد هذا التعديل فإن التمويل الذي سوف تقدمه الوكانة للبند ٣ - ١ من اتفاقية المنحة يقدر حاليا بمبلغ ٧٥ مليون دولار .

(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية وميزانية المشروع جدول رقم ( ۲ )

من الملحق ( 1 ) كليا ويحل محلها الجدول المرفق بهذا التعديل .

 

بند ۲ – التصديق  :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لسريان التعديل وتخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .

 

بند ۳ - لغة التعديل  :

حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية ولكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي  .

 

بند ٤ - فيما عدا ما تم تعديله بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من احكام .

 

بند ٥-  يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة .

واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية  .

 

عن جمهورية مصر العربية                                   عن الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم / د. موريس مكرم الله                                            الاسم / فرانك وزير

وزير الدولة للتعاون الدولي                                             السفير الأمريكي

الاسم / احمد عبد السلام زكي                                الاسم / مارشال در براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                               مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                          للتنمية الدولية

الجهة المنفذة

 

من أجل علم الجهة المنفذة بهذا التعديل وقع ممثلها عليها باسمه  :

الاسم / د. محمد راغب دویدار

وزير الصحة

 

تكاليف الرعاية الصحية

263 – 170

(بالألف دولار )

 

إجمالى مساهمة الحكومة المصرية طوال حياة المشروع عينا (بالألف جنيه)

الوكالة

مساهمة

الأن

إجمالى

حتى 

1988

 

المالية

الأول

السنة

التعديل

1988

حتى

المالية

السابقة

تاريخه

السنة

التعاقدات

 

البنود

 

إجمالى

محلى

أجنبى

إجمالى

محلى

أجنبى

إجمالى

محلى

أجنبى

 

 

25.000

 

ــــ

 

6.000

 

6.250

 

2.000

 

600.

 

500.

 

6.700

 

5.400

 

6.100

 

1.200

 

100.

 

250.

 

2.010

 

1.080

 

4.880

 

480.

 

020.

 

 

250.

 

4.690

 

4.220

 

1.220

 

720.

 

080.

 

 

 

ـــ

 

5.000

 

400.

 

4.000

 

600.

 

ــــ

 

 

ـــ

 

1.500

 

080.

 

3.200

 

120.

 

ــــ

 

 

ـــ

 

3.500

 

320.

 

800.

 

480.

 

ــــ

 

500.

 

1.700

 

5.000

 

2.100

 

900.

 

100.

 

 

250.

 

510.

 

1.000

 

1.680

 

360.

 

020.

 

 

250.

 

1.190

 

4.000

 

420.

 

240.

 

080.

 

1-    خدمات الدعم

 

2-    المساعدة الفنية

 

3-    تجهيزات وسلع

 

4-    أعمال التجديد

 

5-    تدريب ... ... ...

 

6-    تقييم – مراجعة

 

 

 

39.850

 

20.000

 

8.720

 

11.380

 

10.000

 

4.900

 

5.100

 

 

10.000

 

3.820

 

6.180