قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٦٨ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة مشروع السكان
الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية
تاریخ ۲۹/۳/۱۹۸۹
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ..
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة مشروع السكان الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ۲۹/۳/۱۹۸۹ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ ربيع الآخر سنة ۱٤۱۰)
(۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۹)
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ ( الموافق ١٨ ديسمبر ۱۹۸۹ ) .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ١٤٤
التعديل الخاص
لاتفاقية منحة مشروع السكان
بين جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية
تاريخ 1989/3/29
التعديل الخامس بتاريخ ٢٩/٣/۱۹۸۹ لاتفاقية منحة السكان المؤرخة ٣٠ يونية ١٩٨٣ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .
بند (۱) : تعديل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ١٥ أغسطس ١٩٨٥ و ٣١ أغسطس 1986 ، ۲۹ پولیو ۱۹۸۷ و ۲۸ يوليو ۱۹۸۸ كما يلى :
(1) يعدل بند ٣ - ١ باحلال عبارة ( أربعة وثمانون مليون دولار ) ( ۰۰۰ ۰ ٨٤,٠٠٠ دولار أمريكي) بدلا من عبارة ( أربعة وسبعون مليون دولار » ( ٧٤۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ).
(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية وميزانية المشروع الجدول الملحق (1) بالتعديل الرابع بأكمله ، ويحل محله المرفق (1) بهذا التعديل .
بند (۲) التصديق :
يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لسريان هذا التعديل ويخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن .
بند (۳) لغة التعديل :
حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية لكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .
بند (٤) : فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام .
بند (ه) : يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة .
واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية
والولايات المتحدة الأمريكية .
عن جمهورية مصر العربية عن الولايات المتحدة الأمريكية
الاسم / د. موريس مكرم الله الاسم / فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولي السفير الأمريكي
الاسم / احمد عبد السلام زكي الاسم / مارشال در براون
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكالة الأمريكية
مع الولايات المتحدة الأمريكية للتنمية الدولية
الجهات المنفذة
من أجل عيم الجهات المنفذة بهذا التعديل وقع ممثلوها عليه بأسمائهم .
الاسم / د. آمال عبد الرحيم عثمان الاسم / صفوت الشريف
وزير الشئون الاجتماعية وزير الاعلام
الاسم / د. محمد راغب دویدار الاسم / د. ماهر مهران
وزير الصحة مقرر المجلس القومي للسكان
الاسم / د. مختار هلودة
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة
العامة والأحصاء
مرفق ( أ ) التعديل رقم ( 5 )
مشروع رقم 263 – 144 الخطة المالية المعدلة للمشروع وميزانيته بالألف
|
عناصر المشروع |
الموازنة التخطيطية حتى تاريخ انتهاء حياة المشروع فى 31/5/1993 بالدولار |
( 2 ) التعاقدات حتى تاريخه
|
السابقة بالدولار |
|
( 3 )
تعديل الألتزام |
إجمالى الإلتزامات حتى تاريخه
|
( 4 ) |
( 5 )
الرصيد غير المتعاقد عليه |
مساهمة الحكومة المصرية |
|
|
اجنبى |
محلى |
اجنبى |
محلى |
اجنبى |
محلى |
|
نقدا |
عينيا |
||
|
(1) وسائل تنظيم الأسرة
(2)القطاع الخاص والتجارى ( وزارة الشئون الإجتماعية)
(3)المجلس القومى للسكان
(4) وزارة الصحة (تنظيم الأسرة ) ... ... ... ... ... ..
( 5 ) الإعلام والتعليم والإعلام " وزارة الاتصال "
(6) الاحصاءات السكانية "جهاز التعبئة العامة والإحصاء " ... ... ... ... ..
(7) البرامج السكانية الوسيطة ونقل التكنوجيا ... .
|
25.968
28.754
8.083
19932
10.196
4.750
4.917 |
13.810
6.163
1.921
3.875
1.880
2.284
3.380 |
ـــ
17.738
4.763
8.713
6.606
1.867
ــــ |
7.000
ـــ
200.
ـــ
ـــ
200.
1.490 |
ـــ
ـــ
748.
ـــ
342.
ـــ
ـــ
|
20.810
6.163
2.121
3.875
1.880
2.484
4.870 |
ـــ
18.738
5.511
8.713
6.968
1.867
ـــ
|
5.158
3.853
451.
7.344
1.348
399.
047. |
500.
1.162
11.000
3.500
1.500
3.000
ـــ
|
1.500
280.
7.730
12.000
3.500
7.500
ـــ
|
|
الإجمالى ... ... ... . |
102.600
|
33.313 |
40.687 |
8.890 |
1.110 |
42.303 |
41.797 |
18.600 |
20.662 |
32.150 |
|
|
102.600
|
|
74.000
|
|
10.000
|
|
84.000 |
18.600 |
|
|
وزارة الخارجية
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٠
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ( ٤٦٨ ) لسنة ١٩٨٩. الصادر بتاريخ ۲۸/۱۱/۱۹۸۹ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحه مشروع السكان الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٩/٣/١٩٨٩ .
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ ١٨/١٢/١٩٨٩.
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١/١٢/١٩٨٩.
قرر :
( مادة وحيدة )
ينشر في الجريدة الرسمية التعديل الخامس لاتفافية منحة مشروع السكان الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع بتاريخ ٢٩/٣/١٩٨٩ .
و يعمل به اعتبارا من ٢١/١٢/١٩٨٩ .
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
د. احمد عصمت عبد المجيد