قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٦٨ لسنة ١٩٨٩

بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحة مشروع السكان

الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

تاریخ  ۲۹/۳/۱۹۸۹

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ..

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل الخامس لاتفاقية منحة مشروع السكان الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ۲۹/۳/۱۹۸۹ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ۲۹ ربيع الآخر سنة ۱٤۱۰)

(۲۸ نوفمبر سنة ۱۹۸۹)

 

 حسنى مبارك

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١٩ جمادى الأولى سنة ١٤١٠ ( الموافق ١٨ ديسمبر ۱۹۸۹ ) .

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

رقم ٢٦٣ - ١٤٤

التعديل الخاص

لاتفاقية منحة مشروع السكان

بين جمهورية مصر العربية

والولايات المتحدة الأمريكية

تاريخ 1989/3/29

 

التعديل الخامس بتاريخ ٢٩/٣/۱۹۸۹ لاتفاقية منحة السكان المؤرخة ٣٠ يونية ١٩٨٣ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ) .

 

بند (۱) : تعديل اتفاقية المنحة السابق تعديلها في ١٥ أغسطس ١٩٨٥ و ٣١ أغسطس 1986 ، ۲۹ پولیو ۱۹۸۷ و ۲۸ يوليو ۱۹۸۸ كما يلى  :

 

(1)  يعدل بند ٣ - ١ باحلال عبارة ( أربعة وثمانون مليون دولار ) ( ۰۰۰ ۰ ٨٤,٠٠٠ دولار أمريكي) بدلا من عبارة ( أربعة وسبعون مليون دولار » ( ٧٤۰۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي ).

 

(ب) تحذف الخطة المالية التوضيحية وميزانية المشروع الجدول الملحق (1) بالتعديل الرابع بأكمله ، ويحل محله المرفق (1) بهذا التعديل .

 

بند (۲) التصديق  :

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لاستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة لسريان هذا التعديل ويخطر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بذلك في أسرع وقت ممكن  .

 

بند (۳) لغة التعديل  :

حرر هذا التعديل من أصلين باللغتين العربية والانجليزية لكل منهما نفس الحجية وعند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي  .

 

بند (٤) : فيما عدا ما تم تعديله أو تغييره بموجب هذا التعديل تظل اتفاقية المنحة سارية المفعول ومحتفظة بكامل قوتها وآثارها القانونية وفقا لما نصت عليه من أحكام  .

 

بند (ه) : يصبح هذا التعديل ساري المفعول من تاريخ اتمام الاجراءات القانونية اللازمة  .

 

واشهادا على ما تقدم فقد تم في التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على هذا التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تفويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية

 

والولايات المتحدة الأمريكية .

 

عن جمهورية مصر العربية                                   عن الولايات المتحدة الأمريكية

الاسم / د. موريس مكرم الله                                  الاسم / فرانك وزنر

وزير الدولة للتعاون الدولي                                    السفير الأمريكي

 

الاسم / احمد عبد السلام زكي                                الاسم / مارشال در براون

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                               مدير الوكالة الأمريكية

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                للتنمية الدولية

 

 

الجهات المنفذة

من أجل عيم الجهات المنفذة بهذا التعديل وقع ممثلوها عليه بأسمائهم .

الاسم / د. آمال عبد الرحيم عثمان                                     الاسم / صفوت الشريف

وزير الشئون الاجتماعية                                                وزير الاعلام

الاسم / د. محمد راغب دویدار                                         الاسم / د. ماهر مهران

وزير الصحة                                                    مقرر المجلس القومي للسكان

الاسم / د. مختار هلودة

                                                                            رئيس الجهاز المركزي للتعبئة

العامة والأحصاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرفق ( أ )                                                      التعديل رقم ( 5 )

مشروع رقم 263 – 144                 الخطة المالية المعدلة للمشروع وميزانيته بالألف

 

 

 

عناصر المشروع

 

الموازنة التخطيطية حتى تاريخ انتهاء حياة المشروع فى 31/5/1993 بالدولار

 

( 2 )

التعاقدات

حتى تاريخه

 

 

 

السابقة

بالدولار

 

 

 

( 3 )

 

تعديل الألتزام

 

 

 

 

إجمالى الإلتزامات حتى تاريخه

 

 

 

 

( 4 )

 

 

( 5 )

 

الرصيد غير المتعاقد عليه

 

 

 

مساهمة الحكومة المصرية

 

 

اجنبى

 

محلى

 

اجنبى

 

محلى

 

اجنبى

 

محلى

 

 

نقدا

 

عينيا

 

(1) وسائل تنظيم الأسرة

 

(2)القطاع الخاص والتجارى

( وزارة الشئون الإجتماعية)

 

(3)المجلس القومى للسكان

 

(4) وزارة الصحة (تنظيم الأسرة ) ... ... ... ... ... ..

 

( 5 ) الإعلام والتعليم والإعلام " وزارة الاتصال "

 

(6) الاحصاءات السكانية "جهاز التعبئة العامة والإحصاء " ... ... ... ... ..

 

(7) البرامج السكانية الوسيطة ونقل التكنوجيا ... .

 

 

 

25.968

 

 

28.754

 

8.083

 

 

19932

 

 

10.196

 

 

 

4.750

 

 

4.917

 

13.810

 

 

6.163

 

1.921

 

 

3.875

 

 

1.880

 

 

 

2.284

 

 

3.380

 

ـــ

 

 

17.738

 

4.763

 

 

8.713

 

 

6.606

 

 

 

1.867

 

 

ــــ

 

7.000

 

 

ـــ

 

200.

 

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

 

200.

 

 

1.490

 

ـــ

 

 

ـــ

 

748.

 

 

ـــ

 

 

342.

 

 

 

ـــ

 

 

ـــ

 

 

20.810

 

 

6.163

 

2.121

 

 

3.875

 

 

1.880

 

 

 

2.484

 

 

4.870

 

ـــ

 

 

18.738

 

5.511

 

 

8.713

 

 

6.968

 

 

 

1.867

 

 

ـــ

 

 

5.158

 

 

3.853

 

451.

 

 

7.344

 

 

1.348

 

 

 

399.

 

 

047.

 

500.

 

 

1.162

 

11.000

 

 

3.500

 

 

1.500

 

 

 

3.000

 

 

ـــ

 

 

 

1.500

 

 

280.

 

7.730

 

 

12.000

 

 

3.500

 

 

 

7.500

 

 

ـــ

 

 

 

 الإجمالى ... ... ... .

 

102.600

 

 

33.313

 

40.687

 

8.890

 

1.110

 

42.303

 

41.797

 

18.600

 

20.662

 

32.150

 

 

102.600

 

 

 

74.000

 

 

 

10.000

 

 

 

84.000

 

18.600

 

 

وزارة الخارجية

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

قرار رقم ٦ لسنة ١٩٩٠

 

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية

 

بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم ( ٤٦٨ ) لسنة ١٩٨٩. الصادر بتاريخ ۲۸/۱۱/۱۹۸۹ بشأن الموافقة على التعديل الخامس لاتفاقية منحه مشروع السكان الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ ٢٩/٣/١٩٨٩ .

وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ  ١٨/١٢/١٩٨٩.

 

وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ ٢١/١٢/١٩٨٩.

 

قرر  :

( مادة وحيدة )

ينشر في الجريدة الرسمية التعديل الخامس لاتفافية منحة مشروع السكان الموقع بين حكومتي جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع بتاريخ ٢٩/٣/١٩٨٩ .

و يعمل به اعتبارا من ٢١/١٢/١٩٨٩ .

 

 

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

د. احمد عصمت عبد المجيد