قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٠ لسنة ۱۹۹۱
بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 53 لسنه ١٩٧٢ بشان الموازنة العامة للدولة :
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء :
قرر :
) مادة ١)
ينشأ بمجلس الوزراء صندوق يسمی " الصندوق الاجتماعي للتنمية " يتمتع بالشخصية المعنوية ويتبع رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه .
( مادة ٢ )
يختص الصندوق الاجتماعي للتنمية بما يلى :
- تعبنة الموارد المالية والفنية العالمية والمحلية للمعاونة في تنمية الموارد البشرية ورفع المعاناة عن محدودى الدخل باعداد وتنفيذ مشروعات محددة لزيادة فرص العمل وتحسين المستوى المعيشي لهم .
- دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي .
( مادة ٣ )
تتكون موارد الصندوق من المنح والهبات والمبالغ التي ترد من الأفراد ، والحكومات الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والاقليمية والمحلية لأغراض الصندوق والمبالغ التي تخصص له في الموازنة العامة للدولة .
( مادة ٤ )
تسرى على أموال الصندوق القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة وبالرقابة عليها وللصندوق فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ اجراءات الحجز الاداري .
( مادة ه )
ينشأ حساب خاص للصندوق بالبنك المركزى المصرى . ويكون الصرف من أموال هذا الحساب وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء و يرحل الفائض من سنة مالية لأخرى .
( مادة ٦ )
يتولى ادارة الصندوق مجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وستة أعضاء بعضهم من الشخصيات العامة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيمه وسير العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويكون للصندوق أمانة فنية تتكون من أمين عام الصندوق والعدد اللازم من الموظفين ويتولى الأمين العام تصريف شئون الصندوق وتنفيذ قرارات مجلس الادارة وتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير . ويصدر باختيار الأمين العام وباقي العاملين بهذه الأمانة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء .
( مادة ٧ )
يكون تنفيذ المشروعات التي يقرها الصندوق ويمولها من خلال الوزارات والأجهزة والمؤسسات والشركات المصرية المعنية بالدولة سواء من القطاع العام أو من القطاع الخاص .
( مادة ٨ )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ صدوره ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٣ رجب سنة ١٤١١هـ .
) الموافق ٢٩ يناير سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسني مبارك