قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٤ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على وثائق المؤتمر العشرين للاتحاد البريدي العالمي

التي أقرت في واشنطن بتاريخ أول يناير ۱۹۸۹

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور؛

 

قرر  :

)  مادة وحيدة ) 

 

ووفق على وثائق المؤتمر العشرين للاتحاد البريدى العالمى التي أقرت في واشنطن بتاريخ أول يناير ۱۹۸۹ وهى

البروتوكول الإضافي الرابع لدستور الاتحاد البريدي العالمي .

النظام العام للاتحاد البريدي العالمي  .

اتفاقية البريد العالمية والبروتوكول الختامي .

الاتفاق الخاص بالطرود البريدية والبروتوكول الختامي .

الاتفاق الخاص بحوالات البريد

الاتفاق الخاص بخدمة الشيكات البريدية .

الاتفاق الخاص البعائث مقابل تأدية القيمة .

وذلك مع التحفظ شرط التصديق ؛ 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ رجب سنة ١٤١١هـ .

( ٢٩ يناير سنة ١٩٩١م )

 

حسنى مبارك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٦ شوال سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢١ أبريل سنة ۱۹۹۱م

مذكرة موجزة عن فحوى

وثائق الاتحاد البريدى العالمى المؤتمر العشرون - واشنطن ۱۹۸۹

في إطار التعاون الدولى لتنمية الاتصالات والبريد ورغبة من الشعوب في تقوية

التعاون بينها في كافة المجالات السلمية

عقد المؤتمر العشرون للاتحاد البريدى العالمي بواشنطن ۱۹۸۹ ، وقد أسفر هذا المؤتمر الذى حضرته ١٧٠ دولة عن نتائج هامة تمثلت فى إقرار المندوبين المفوضين لحكومات البلاد المتعاقدة لدستور الاتحاد البريدي العالمي ، واتفاقية البريد ونظامها التنفيذى والبروتوكول الختامي والاتفاقات الخاصة الملحقة بالاتفاقية ( اتفاق الطرود والخدمات المالية ) ، وقد أبقت هذه الوثائق على أحكام كانت تضمنتها وثائق هامبورج السابعة ١٩٨٤ وتم تعديل وإضافة أحكام جديدة تناسب التطورات التي حدثت فى النواحي الاقتصادية والاجتماعية في العالم .

ومن أهم هذه الأحكام

۱ - دستور الاتحاد البريدى العالمى ويشمل مدى الاتحاد وهدفه وتحديد أعضاء الاتحاد ومقره ، واللغة الرسمية للاتحاد ، ونقل المؤتمر العشرون لمدير عام المكتب الدولى الوظائف الأخيرة التي كانت سويسرا تمارسها بعد لحساب الاتحاد ( المادتان ١١ ،٢٦ ) .

واستعاض هذا المؤتمر من الفرنك الذهب بحقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولى كعملة رسمية للاتحاد البريدي العالمي وكوحدة نقدية لتسوية الحسابات البريدية الدولية ( المادة ٧) .

وبين الدستور كيفية الانضمام للاتحاد أو القبول فيه ، والخروج من الاتحاد وكذا كيفية تعديل وثائق الاتحاد . 

علما بأن مصر قد انضمت لدستور الاتحاد الموقع في فيينا والذي عدل بموجب البروتوكولات الإضافية يطوكيو ۱۹٦٩ ولوزان ١٩٧٤ وهامبورج ١٩٨٤ وواشنطن ١٩٨٩.

٢- اتفاقية البريد العالمية وتضمنت أحكاما هامة مثل حرية العبور بالنسبة للرسائل واضافت اتفاقية واشنطن مادة تخص عدم مراعاة حرية العبور أنه إذا ألغت إدارة بريدية الخدمة البريدية مع بلد لا يراعى الأحكام الخاصة بحرية العبور فإنه يجب عليها الاخطار مسبقا بذلك الإجراء بأى وسيلة مناسبة للاتصال البعدى (المادة (٢) .

كذلك أضافت اتفاقية واشنطن ما يفيد وجوب اشعار الإدارة المعنية بأي وسيلة للاتصال البعدى فى حالة وقف الخدمات مؤقتا واستئنافها .

وتمشيا مع استخدام الكمبيوتر المتزايد فى العالم ، أضافت الاتفاقية الجديدة موادا تنظم ذلك ( الاتفاقية المادة ٦ مكرر ) .

كذلك أشارت الاتفاقية إلى الإعفاءات البريدية والمسئولية البريدية والتعرفة البريدية .

أدخل المؤتمر الأخير خدمة جديدة على أساس اختيارى تسمى خدمة المراسلات التجارية الجوابية الدولية (الاتفاقية  - المادة ٣٠ مكرر ) . 

حددت الاتفاقية بموجب المادة ٣٢ مكرر مفهوم الأهداف في مجال نوعية الخدمة .

طالبت الاتفاقية بالتقليل إلى أدنى حد من المهلات اللازمة لتوجيه البعائث ذات الأولوية إلى بلد المورد (المادة ٣٣ مكرر ) . 

و بالنسبة لطوابع البريد أوصى المؤتمر إدارات بريد البلاد الأعضاء في الاتحاد أن تراعى الإجراءات الواردة ذكرها فى القانون الأدبي ( التوصية 80) .

كذلك حددت الاتفاقية أيلولة الأجور ونفقات العبور والنفقات الختامية التي أوصى المؤتمر بتخصيص إيراداتها لتحسين نوعية الخدمات البريدية ( التوصية 78  C) .

بالنسبة للبريد الجوى أقر هذا المؤتمر مبدأ تطبيق نظام تصنيف البريد وفقا لمفهوم الأولوية / بدون أولوية ونتيجة لذلك نقلت إلى مواد أخرى بعض الأحكام التعريفية والتشغيلية الخاصة بالبريد الجوى ( الاتفاقية والنظام التنفيذي ) . 

 

٣- النظام التنفيذى لاتفاقية البريد العالمية ، ويشمل القواعد المشتركة التي تطبق على الخدمة البريدية الدولية وكذا المكتب الدولى والبيانات الواجب تقديمها والنشرات 

 ( النظام - المادة ١٠٩ ، المادة ۱۱۱ ) ، والأحكام التي تطبق على جميع والبعائث والقواعد المتعلقة بتغليف البعائث والبعائث المسجلة والبعائث ذات التسليم المادة المثبت ، وهى خدمة أدخلت حديثا في مؤتمر واشنطن ۱۹۸۳ ( النظام - المادة ۱۳۱ مکرر ) .

وكذا عمليات الصادر والوارد والاستعلامات والأحكام المتعلقة بنفقات العبور والنفقات الختامية التى قرر مؤتمر واشنطن أن يحتسبها على أساس الوزن الفعلى للبريد –( النظام المواد ۱۷۰ ، ۱۷۱ ، ۱۷۲ مكرر من ۱۷۳  ۱۷۷ مکرر - المادتان ۱۷۷  مكرر ثالث ومكرر رابع والمواد من ١٨٢ إن ١٨٨ ) . 

٤- الاتفاقيات الخاصة وهى التى تنظم مسائل الطرود البريدية والتى طلب المؤتمر دراسة إمكانية جعلها خدمة إلزامية فى نطاق الاتحاد ( الحكم C16  ) وكذلك دراسة تم إمكانية إقامة مجموعة من الخدمات الجديدة للطرود البريدية مكيفة مع حركة السوت الدولية ( الحكم C27  ) اتفاق الطرود ( المواد ۲، ٥،٣٩،٤٦ ،٤٧،٤٨ ) . 

والحوالات البريدية التى تم تحديثها بموجب المواد ۱ ، ۲، ۳ (من الاتفاق ) والمواد المكملة من ( نظام الاتفاق ) وإلغاء بعض الاتفاقات المالية الخاصة الأخرى مثل اتفاق التحاصيل وخدمة الإدخار الدولية واتفاق الاشتراكات فى الجرائد والمطبوعات الدورية والأحكام المتعلقة بأذون البريد للسفر وشيكات البريد للسفر (الحكم C3  ) .

والشبكات البريدية التي أتاحت الاشتراك فيها لهيئات غير بريدية على أن تتفق مع إدارة بريدها وتقوم الإدارة البريدية بدور الوسيط ، وقد تؤدى الشبكات أداءات أخرى تحدد فيما بين الإدارات ( الاتفاق المادة 3) .

الصكوك البريدية وهى خدمة أدخلت عليها في بعض التعديلات منها ضرورة إعادة التوقيع أمام موظف الشباك فى حالة مخالصة السند مسبقا .

البعائث مقابل تأدية القيمة أدخلت عليها بعض التعديلات ( الاتفاق – المادة 5 ، 6 - النظام المادة (٦٠ مكرر) وأدخلت نماذج جديدة ( RV R. 6 bis. R3 bis ) إلى جانب النماذج الموجودة بالفعل وكلها تخص هذه الخدمة الهامة