قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 52 لسنة 1991
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،
وبناء على ما عرضه وزير العدل ،
قرر :
( المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة :
المستشار / فتحى عبد السلام إبراهيم .
" / محمد محمود مرسى شحاته .
" / رشدى أحمد إبراهيم .
" / رمسيس اسحق جرجس .
" / محمود ممدوح عبد الحفيظ .
" / محمد يحيى محمد صبرى أبو علم .
" / أحمد فهمى مصطفى هبه .
" / عبد الجليل محمد عبد الدايم .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1411 هـ .
( الموافق 9 فبراير سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك