قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم 52 لسنة 1991

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على الدستور ،

وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدلة له ،

وبناء على ما عرضه وزير العدل ،

                                                             

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة قضايا الدولة كل من وكلاء الهيئة السادة :

المستشار / فتحى عبد السلام إبراهيم .

"        / محمد محمود مرسى شحاته .

"        / رشدى أحمد إبراهيم .

"        / رمسيس اسحق جرجس .

"        / محمود ممدوح عبد الحفيظ .

"        / محمد يحيى محمد صبرى أبو علم .

"        / أحمد فهمى مصطفى هبه .

"        / عبد الجليل محمد عبد الدايم .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ،

صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رجب سنة 1411 هـ .

( الموافق 9 فبراير سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك