قرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1991 بتاريخ 21-02-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٤ لسنة ١٩٩١
بتعيين نقيب السادة الأشراف
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۲۷ الخاص بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية و بتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛
قرر:
(المادة الأولى )
يعين السيد / محمود كامل يس الرفاعى نقيبا للسادة الأشراف
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجب سنة ١٤١١ م
( الموافق ٩ فبراير سنة ۱۹۹۱ م )
حسنی مبارك