قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٥٤ لسنة ١٩٩١

بتعيين نقيب السادة الأشراف

 

رئيس الجمهورية       

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ۱۹۲۷ الخاص بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية و بتعيين الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد ؛ 

 

قرر:

(المادة الأولى )

 

يعين السيد / محمود كامل يس الرفاعى نقيبا للسادة الأشراف 

 

(المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجب سنة ١٤١١ م

( الموافق ٩ فبراير سنة ۱۹۹۱ م )

 

حسنی مبارك