قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٥٨ لسنة ١٩٩١.
بشأن الموافقة على الكتاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية
والسويد الموقع بتاريخ 28/2/1990 ، 9/9/1990 والخاص بالمنحة
السويدية لتمويل درسة الجدوى لمياه الشرب والصرف الصحى
بمحافظة المنوفية بمبلغ 3169000 کرون سويدي
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة ١٥١ من الدستور
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على الكتاب المتبادل بين جمهورية مصر العربية والسويد والموقع بتاريخ 18/2/1990 ، 9/9/1990 والخاص بالمنحة السويدية لتمويل دراسة الجدوى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية بمبلغ 3199000 کرون سویدی وذلك مع التحفظ الشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١١هـ
( الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٩١ م )
حسنى مبارك
سفارة السويد - القاهرة
في ١٨ فبراير ١٩٩٠
السيد / محمد فرید زهیری
وكيل الوزارة لشئون التعاون الأوربى
وزارة التعاون الدولى
القاهرة
صاحب السعادة
بالإشارة إلى كتابكم رقم ۹۰۳ المؤرخ ١٢ أبريل ١٩٨٧ وكذا رقم ٧٩٤ المؤرخ ٢٨ مايو ۱۹۸۹ بشأن دراسة الجدوى الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى محافظة المنوفية .
يشرفني أن أؤكد أن الوكالة السويدية للتعاون الفنى والاقتصادي BITS قد وافقت على تغطية النفقات بالعملة الأجنبية لهذه الدراسة وسيتم صرف هذه النفقات في السويد بحد أقصى متفق عليه وقدره 3169000 کرون سویدی .
وأقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا
وإننى لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامي
المخلص
لار اولوف بريليون
وزارة التعاون الدولى
وكيل الوزارة
القاهرة في ٩ سبتمبر ۱۹۹۰
السيد / لاراولوف بريليوث
سفير السويد
القاهرة
صاحب السعادة
يشرفني أن أؤكد لكم استلامى لكتابكم المؤرخ 7/5/1990 والذي نصه كما يلى :
" بالإشارة إلى كتابكم رقم 1413 المؤرخ 18/9/1989 بشأن طلب مركز بحوث وتطوير الفلزات في مصر من التعاون بين المركز وبين مركز أبحاث الفلزات بالسويد في مجال الإنتاجية وتحسين الجودة فى مصانع إنتاج الصلب في أفران القوس الكهربائي بمصر .
يشرفني أن أؤكد أن الوكالة السويدية للتعاون الفنى والاقتصادي BITS قد وافقت على تغطية النفقات بالعملة الأجنبية للمجال المشار إليه وسيتم صرف هذه النفقات فى السويد بحد أقصى متفق عليه وقدره 1600000 کرون سویدی .
وأقترح أن يشكل هذا الخطاب وردكم عليه اتفاقا بين حكومتينا
أود أن أؤكد أن النصوص السابقة مقبولة لدى حكومة جمهورية مصر العربية
وإني لأنتهز هذه الفرصة لأجدد لسيادتكم عظيم احترامي .
المخلص
محمد فرید زهیری