قرار رئيس الجمهورية مصر العربية

رقم 60 لسنة 1991

بشأن الموافقة على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن حصول الحكومة المصرية على تسهيل من البنك قيمته ٥٠٠ ألف دولار لاعداد مشروع تطوير النقل النهرى الداخلى ( القاهرة / دمياط ) والموقع بتاريخ ١٩٨٥/٥/٢٤

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور

 

قرر:

(مادة وحيدة)

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير بشأن حصول الحكومة المصرية على تسهيل من البنك قيمته ٥٠٠ ألف دولار لإعداد مشروع تطوير النقل النهرى الداخلى ( القاهرة / دمياط ) والموقع بتاريخ ٥/٢٤/ ١٩٨٥ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ما 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ .

( ۹ فبراير سنة ۱۹۹۱ م).

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٥ شوال سنة ١٤١١هـ .

الموافق ۲۰ أبريل سنة ۱۹۹۱م .

السيد الدكتور / عرفان شافعی 

وكيل أول وزارة التخطيط والتعاون الدولى 

۸ شارع عدلى - القاهرة - مصر 

تحية طيبة وبعد

بالإشارة إلى تسهيل اعداد مشروع تطوير النقل النهرى الداخلي (دمياط القاهرة). أود الإحاطة بأننا قد تلقينا خطابكم المؤرخ ۷ مايو ١٩٨٥ ( المرفق طيه صورته ) بشأن طلب حكومتكم لتسهيل من البنك الدولى الإنشاء والتعمير ( IBRD) للإعداد لأنشطة المشروع المشار إليها في هذا الخطاب .

ويسرني أن أخبركم بقبول البنك الدولى لطلب حكومتكم حيث قرر تخصيص مبلغ لا يزيد عن ٥۰۰,۰۰۰ دولار أمريكي كتسهيل للأغراض وبالشروط والأحكام الموضحة بالخطاب الموفق وشروط التمويل المطبقة على التسهيلات المقدمة للإعداد لمشروع والمنشورة بواسطة البنك الدولى بتاريخ أول نوفمبر ۱۹۸۲ ومرفق طيه صورة منها .

وسيتحمل التسهيل بفائدة كما هو موضح بالبند ٦ من الشروط المذكورة ونحن نؤكد أيضا قبول تاريخ ۳۱ ديسمبر ١٩٨٦ لأغراض البند ٧ من المشروط المذكورة .

ومن المفهوم أن منح البنك الدولى للتسهيل المقدم المطلوب لن يشكل أو يفرض أى التزام من جانب البنك الدولى للإنشاء والتعمير بالمساعدة في تمويل المشروع الذي طلب التسهيل المقدم لإعداده .

وكما هو مقترح من جانبكم فى خطابكم المؤرخ ٧ مايو ١٩٨٥ فإن خطابكم وهذا الخطاب يكونان اتفاقا ملزما بين حكومتكم والبنك اعتبارا من تاريخ هذا الخطاب .

مع خالص التحية والتقدير  

٢٤ مايو ١٩٨٥ 

المخلص

البرتو فاقيلا

القائم بأعمال مدير إدارة أوروبا

والشرق الأوسط وشمال أفريقيا

 

 

 

البنك الدولى للإنشاء والتعمير 

۱۸۱۸ شارع هـ 

واشنطن 

الولايات المتحدة الأمريكية 

عناية : إدارة برامج المنطقة الأولى لأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الموضوع : تسهيل مقدم لإعداد مشروع تطوير المجرى الملاحى الداخلي دمياط القاهرة .

۱بموجب هذا تطلب حكومة جمهورية مصر العربية من البنك الدولى للإنشاء والتعمير تسهيلا مقدما بمبلغ لا يزيد عن ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي لتمويل النفقات الأجنبية الخدمات الاستشارية المطلوبة للهيئة العامة للنقل النهرى للإعداد لمشروع تطوير المجرى الملاحي الداخلي دمياط القاهرة الذى طلبت الحكومة مساهمة مالية من البنك الدولى من أجل تنفيذه وأو جزئيا وقد طلبت الحكومة من البنك المساعدة جزئيا في تمويل المشروع المقترح .

٢ - تتضمن الأعمال المطلوبة لاستكمال الاعداد للمشروع المشار إليه ما يلى

( أ ) الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية المطلوبة لتبريد :

۱ - تطوير فرع دمياط على مراحل ليصبح طريقا مائيا ملاحيا فعالا بدون التأثير بصورة عكسية على نظام الرى .

٢- إنشاء موانى نهرية فى المنصورة وزفتي وبنها .

۳- تطوير ميناء أثر النبي بالقاهرة ليتلاءم مع العمق المصمم للجرى الملاحى وجحم المراكب التى تستخدمه و / أو إنشاء ميناء جديد لخدمة مدينة القاهرة .

٤- تقديم المساعدات الملاحية .

( ب ) إعداد كافة التصميمات والرسومات والمواصفات ومستندات العطاءات والتعاقد والمساعدة في تقييم العطاءات المقدمة بما في ذلك التصميمات البديلة التي قد تقدم من جانب مقدمى العطاءات وإعداد تقرير تقييم العطاءات .

۳- النفقات التى ستمول من التسهيل المقدم هى التكاليف الأجنبية للخدمات الاستشارية اللازمة لتنفيذ الأعمال الوارد وصفها في الفقرة (۲) بعاليه بمبلغ لا يزيد عما يعادل ٥٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي .

٤- تقوم الحكومة من خلال هيئة النقل النهرى باستخدام المستشارين المقبولين للبنك الدولى طبقا لأحكام وشروط مرضية للبنك الدولى الإنشاء والتعمير ولا يتم استبدال هؤلاء المستشارين أو تعديل شروط وأحكام استخدامهم ما لم يتم الحصول على الموافقة المسبقة للبنك الدولى للإنشاء والتعمير .

٥- تقوم الحكومة من خلال هيئة النقل النهرى بتنفيذ أنشطة إعداد المشروع الموضحة عاليه بالدقة والكفاءة الواجبتين وموافاة البنك الدولى الإنشاء والتعمير فورا بكافة المعلومات المعقولة التي يطلبها والتي تغطى هذه الأنشطة واستخدام حصيلة التسهيل المقدم، وأن تتبادل وجهات النظر من وقت لآخر مع ممثلى البنك الدولى للإنشاء والتعمير حول تقدم ونتائج هذه الأنشطة .

٦- مع عدم الإخلال بالبند ( ۹ ) أدناه تقبل الحكومة بموجب هذا الشروط المالية المطبقة على التسهيلات التى تقدم لإعداد المشروع التى نشرها البنك الدولى في أول نوفمبر ۱۹۸۲ والتى تم استلام نسخة منها وتتعهد بدون قيد بسحب واستخدام وسداد التسهيل المقدم والفائدة عليه إذا تم منحها وفقا لتلك الشروط .

۷-  تقترح الحكومة لأغراض بند ٧ من الشروط المذكورة أن يكون تاريخ ۳۱ ديسمبر ١٩٨٦ متفقا عليه بيننا ولن يتم إجراء أية مسحوبات من التسهيل المقدم بعد التاريخ المذكور .

۸- يتم التوقيع على طلبات سحب التسهيل المقدم إذا منح نيابة عن الحكومة من السيد المهندس / عبد المقصود صادق أو أى شخص يعينه كتابة . ويتم تقديم نماذج توقيع معتمدة للأشخاص الذين تم تفويضهم مع أول طلب .

۹-  تقبل الحكومة وفقا للشروط المذكورة أن التسهيل المقدم إذا منح سوف يتحمل سعر فائدة على المبالغ المسحوبة والقائمة بمعدل يحدده البنك الدولى للإنشاء و التعمير وفقا للسعر المعلن لديه عند قبوله لهذا الطلب .

۱۰-  تقبل الحكومة أن منح البنك الدولى للإنشاء والتعمير للتسهيل المقدم المطلوب لن يشكل أو يفرض أى التزام من جانب البنك الدولى للإنشاء والتعمير بالمساعدة في تمويل المشروع الذي طلب التسهيل المقدم لإعداده

۱۱-  تقبل الحكومة سحب وسداد التسهيل المقدم وفقا لما تقدم وتقترح أنه لدى قبول البنك الدولى للإنشاء والتعمير لهذا الطلب فإن هذا الخطاب ورد البنك الدولى الإنشاء والتعمير بما في ذلك الشروط المشار إليها في الفقرة ٦ تشكل اتفاقا ملزما بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

المخلص

دكتور عرفان شافعی

وكيل أول الوزارة لشئون التمويل الدولي

وزارة التخطيط والتعاون الدولى

۷ مايو ١٩٨٥

 

البنك الدولي

شروط التمويل المطبقة على التسهيلات المقدمة للأعداد لمشروع

بتاريخ اول نوفمبر سنة ١٩٨٢

١- في هذه الشروط فإن اصطلاح " البنك الدولى " يعنى

( أ )  البنك الدولى للإنشاء والتعمير في حالة التسهيل المقدم الممنوح بواسطته .. أو  

(ب) هيئة التنمية الدولية في حالة التسهيل المقدم الممنوح بواسطتها .

٢ - التسهيل المقدم للإعداد لمشروع بواسطة البنك الدولى بناء على طلب أحد الحكومات الأعضاء في البنك يتم سحبه بواسطة الحكومة فقط لمواجهة المصروفات المطلوبة ، كما يتم الاتفاق عليها بين الحكومة والبنك الدولى بناء على طلب كتابي يرسل بواسطة الحكومة للمصروفات التي تمت أو التي ستتم على النموذج المخصص لذلك من البنك الدولى موقعا من الشخص المخول له حق التوقيع من قبل الحكومة مع الدليل المرضى للبنك .

۳- سوف يتم سحب مبلغ التسهيل المقدم بالدولارات الأمريكية بناء على طلب الحكومة ، ذلك فإن البنك الدولى قد يشترى بالدولارات المسحوبة نيابة عن الحكومة أى عملة  أخرى تكون مطلوبة لمواجهة المصروفات الممولة عن طريق التسهيل المقدم ، وسوف تتم المسحوبات فقط لحساب المصروفات لخدمات المؤداة أو للبضائع المنتجة بالدول الأعضاء بالبنك الدولى أو سويسرا .

٤- سوف يتم دفع المبالغ التى يتم سحبها أو شرائها بناء على طلب الحكومة فقط

٥- سوف يوقف البنك الدولى بموجب إخطار للحكومة في أي وقت أي مسحوبات أخرى من التسهيل المقدم إذا لم يتم استخدام أى من الدفعات للغرض المتفق عليه بين الحكومة والبنك ، أو إذا كانت لأغراض أو أنشطة تخالف المستوى أو الطرق التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والبنك الدولي . 

٦-  سوف يتحمل مبلغ التسهيل المقدم والغير مسدد - حسبما يحدد البنك الدولى -وقت تقديم التسهيل بما يلي:

١- مصاريف خدمة بواقع ۳/٤  من  ١% سنويا .

أو ٢ . فائدة بمعدل محسوب على النحو التالي

( أ ) تحتسب الفائدة على أصل مبلغ التسهيل المسحوب والقائم من وقت لآخر بمعدل سنوى لكل فترة ٦ شهور تبدأ فى أول يناير وأول يوليو من كل عام بما فيها فترة الستة شهور التى يتم فيها تقديم البنك للتسهيل تعادل ١/٢ من ١% سنويا علاوة على تكلفة القروض المعينة لآخر نصف سنة تنتهى قبل بدء فترة الفائدة المشار إليها .

 (ب) سيخطر البنك الحكومة بعد نهاية كل نصف سنة بتكلفة القروض المعينة في أسرع وقت ممكن

(ج) وبدون تحديد للفقرة (1) عاليه سيكون سعر الفائدة ١١,٤٣ % سنويا لفترة الفائدة التي تبدأ في أول يوليو ١٩٨٢ .

( تطبق هذه الفقرة على التسهيلات المقدمة في فترة الفائدة الثانية للسنة الميلادية ١٩٨٢ ) . 

(د) ولأغراض هذه الفقرة

١- تكلفة القروض المعينة : تعنى التكلفة في شكل نسبة مئوية سنوية كما يقررها البنك بشكل معقول بشرط أن مبلغ ٨٥٢٠,٥ مليون دولار المشار إليها في الفقرة ٢(ب) فيما بعد سيتم حسابها بتكلفة ١٠,٩٣٪ سنويا. 

۲- القروض المعينة تعنى

( أ ) قروض البنك القائمة والمسحوبة بعد ٣٠ يونيو ۱۹۸۲ 

(ب) مبلغ ٨٥٢٠,٥ مليون دولار حتى أول يوليو ١٩٨٥ ( تمثل قروض البنك ما بين أول يوليو ۱۹۸۱ حتى ٣٠ يونيو ۱۹۸۲ ) مطروحا منها أى جزء تم سداده قبل أول يوليو ١٩٨٥.

(ج) نصف السنة تعنى فترة الستة أشهر الأولى أو الستة أشهر الثانية من السنة الميلادية .

۷- سوف يتم سداد قيمة التسهيل المقدم المسحوب مع الفائدة أو مصروفات الخدمة المستحقة عليها بواسطة الحكومة إلى البنك الدولي كما يلى :

( أ ) إذا تم عقد اتفاق بين الحكومة والبنك الدولى أو بين الحكومة وهيئة التنمية الدولية لتمويل المشروع فإنه سيتم خصم هذا التسهيل الممنوح من حصيلة القرض أو حصيلة قرض التنمية وتسرى عليه شروط هذا القرض الخاصة بسداد أقساط الأصل والفوائد أو مصاريف الخدمة وذلك حال إعلان نفاذه .

(ب) إذا تم عقد اتفاق قرض أو قرض تنمية لتمويل المشروع أو تم إلغاء القروض قبل إعلان نقاذه فإنه. 

۱- إذا لم تتجاوز المسحوبات من التسهيل المقدم مبلغ ٥۰,۰۰۰ دولار سيتم سداد هذا المبلغ بواسطة الحكومة إلى البنك الدولى مع الفوائد المستحقة أو مصاريف الخدمة المستحقة عليه حتى تاريخ السداد الذى سيحدده البنك بناء على إخطار للحكومة ، وهذا التاريخ سوف لا يكون بأى حال قبل ٦٠ يوما من تاريخ إرسال هذا الإخطار .

 

۲- إذا ما تجاوزت المسحوبات من التسهيل المقدم ٥۰,۰۰۰ دولار فإن إجمالى هذه المبالغ بالإضافة إلى الفوائد أو مصاريف الخدمة المستحقة عليها حتى التاريخ المشار إليه فى الفقرة (أ) عاليه سوف يتم سدادها بواسطة الحكومة إلى البنك الدولى بالإضافة إلى الفوائد أو مصاريف الخدمة بنفس المعدل على إجمالي الرصيد القائم من وقت لآخر على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية من الأصل والفوائد أو مصاريف الخدمة بالمبالغ وفي التواريخ التي يحددها البنك الدولى بموجب إخطار للحكومة وأن تاريخ أول قسط سوف لا يكون قبل ٦٠ يوما من تاريخ إرسال هذا الإخطار .

 

جميع المدفوعات إلى البنك الدولى سوف تتم بالدولار الأمريكى فى المكان والحساب الذى يحدده البنك الدولى .

 

 

البنك الدولى للانشاء والتعمير

جدول استهلاك التسهيل المقدم من البنك الدولى لإعداد مشروع رقم ٨٦ - مصر

مشروع النقل النهرى الداخلى ( القاهرة / دمياط )

 

رقم القسط                           تاريخ الاستحقاق                   قيمة القسط ( مقوما بالدولارات ) 

١-                                   ١/٥/١٩٩٠                                  -/٥٥,٣٠٠

٢-                                   ١/١١/١٩٩٠                                -/٥٥,٣٠٠

۳-                                   ١/٥/١٩٩١                                  -/٥٥,٣٠٠

٤-                                   ١/١١/١٩٩١                                -/٥٥,٣٠٠

٥-                                   ١/٥/١٩٩٢                                  -/٥٥,٣٠٠

٦-                                   ١/١١/١٩٩٢                                -/٥٥,٣٠٠

۷-                                   ١/٥/١٩٩۳                                  -/٥٥,٣٠٠

٨-                                   ١/١١/١٩٩۳                                -/٥٥,٣٠٠

۹-                                   ١/٥/١٩٩٤                                  -/٥٥,٣٠٠

۱٠-                                 ١/١١/١٩٩٤                                ٣١/۷١١,٥٥

                                                                                      ـــــــــــــــــــــ

                                      الإجمالى                                      ٣١/٤١١,٥٥٣

                                                                                      ـــــــــــــــــــــــ