قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٣ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية

واستراليا ، بشأن توريد القمح في إطار برنامج المساعدات الغذائية

الاسترالية لعام ٩٠/١٩٩١ الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية واستراليا بشأن توريد القمح فى إطار برنامج المساعدات الغذائية الاسترالية لعام ٩٠/١٩٩١ الموقعة فى القاهرة بتاريخ ٢٣/١٢/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ .

(٩ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ  .

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١م

مذكرة تفاهم

بين

حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة استراليا

بشأن

توريد قمح فى اطار برنامج المساعدات الغذائية

الاسترالى لعام ٩٠/١٩٩١

 

عام : ١ – تعبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية واستراليا بشأن المسئوليات المحددة لكلا الحكومتين إزاء تقديم منحة تمنح مصر خلال السنة المالية الاسترالية تبدأ من 1 يوليه ۱۹۹۰ وحتى ٣٠ يونيه ۱۹۹۱ . 

السلطات : ٢ ـ السلطات المنفذة لهذه المذكرة هي

عن حكومة جمهورية مصر العربية : وزارة التعاون الدولى ووزارة التموين والتجارة الداخلية .

عن الحكومة الاسترالية : مكتب المعونة الدولية الاسترالية للتنمية المتابع لوزارة الخارجية والتجارة .

مدة التنفيذ : ٣ تعتبر هذه المذكرة فى حيز التنفيذ من 1 أغسطس ١٩٩٠ وتنهى عقب إنفاق كل المبالغ المقابلة وفقا للترتيبات المنصوص عليها بملحق هذه المذكرة

المسئوليات : ٤ - وردت الحكومة الاسترالية ٦٠٥٠٠ طن من القمح (فوب) الحكومة جمهورية مصر العربية كجزء من برنامج المساعدات الغذائية الاسترالية لعام ٩٠/١٩٩١  وتم شحن القمح في أغسطس ۱۹۹۰ ، وبهذا تنتهى المساهمة الاسترالية في هذا المشروع

ه - تضمن الحكومة الاسترالية أن يكون القمح المورد من نوع جيد وقابل للتسويق وصالح للاستهلاك الآدمى  .

٦- تكون حكومة جمهورية مصر العربية مسئولة عن

( أ ) تكاليف شحن القمح المورد بموجب هذه المذكرة .

 (ب) سرعة تفريغ القمح المورد بموجب هذه المذكرة والقيام بإجراءات التخليص الجمركي وسداد جميع رسوم الاستيراد والجمارك والرسوم العامة الأخرى في مصر

(ج) التحميل من ميناء أو مؤانى التفريغ كما تحددها حكومة جمهورية مصر العربية .

 (د) ترد مسئوليات حكومة جمهورية مصر العربية الموجزة في الفقرات (أ إلى (جـ) أعلاه بصورة مفصلة بملحق هذه المذكرة .

7- تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالآتى

( أ ) اتخاذ كل الإجراءات المعقولة اللازمة لمنع :

۱- إعادة تصدير القمح المقدم كمساعدة غذائية بموجب هذه المذكرة وكذا أى منتجات قمح أو منتجات فرعية ناتجة عنه  .

۲ - تصدير أى قمح آخر أو منتجات القمح بصورة تجارية أو غيرها من ـ مصر خلال الفترة التى تبدأ من تاريخ قبول حكومة جمهورية مصر العربية للعرض ، وتنتهى بعد ستة شهور من استلام آخر شحنة من القمح المورد من قبل الحكومة الاسترالية كمساعدة غذائية بموجب هذه المذكرة .

(ب) ضمان استخدام القمح للاستهلاك الآدمى

(ج) ضمان بيع القمح بالطريقة المبينة بملحق هذه المذكرة .

(د) ضمان استخدام صافى المبالغ المحصلة طبقا لما هو وارد بهذه المذكرة والملحق وذلك لأغراض التنمية بالصورة الواردة تفصيلا بملحق هذه المذكرة

۸ - تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بالآتى :

( أ ) تستمر في تأكيد اتباع السياسات والبرامج التي تسهم مباشرة في تنمية المناطق الريفية وتمكن صغار الفلاحين من المشاركة في زيادة الإنتاج الزراعي .

(ب) تتابع بنشاط تحقيق هدف الاعتماد على الذات في مجال إنتاج الحبوب الغذائية وزيادة الإنتاج الزراعى باتباع سياسات تهدف إلى إتاحة البحوث والخدمات الزراعية و تطبيقاتها لجميع الفلاحين، بأسعار مجزية للإنتاج الزراعى المحلى والاستمرار فى تحسين وسائل تخزين وإدارة وتوزيع الحبوب الغذائية .

الملحق : ٩ - يعتبر ملحق هذه المذكرة جزءا لا يتجزأ منها .

التعديلات : ۱۰ - يمكن إدخال تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت بتبادل خطابات بين الموقعين.

 

وإشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على مذكرة التفاهم من نسختين أصليتين باللغتين العربية والانجليزية بمدينة القاهرة يوم الأحد الموافق ٢٣ ديسمبر 1990 وفى حالة الاختلاف يعتد بالنص الانجليزي .

عن حكومة جمهورية مصر العربية                                    عن حكومة استراليا 

دكتور / موريس مكرم الله                                              د. جون هـ. كريتون 

وزير الدولة للتعاون الدولى                          السفير الاسترالى لدى جمهورية مصر العربية  

 

ملحق

ترتيبات المبالغ المقابلة

۱-تودع حكومة جمهورية مصر العربية خلال سنة شهور من استلام القمح المقدم كمساعدة غذائية بموجب هذه المذكرة في حساب خاص يسمى " حساب المبالغ المقابلة لقيمة المساعدات الغذائية الاسترالية " (AFACFA) مبلغا بالجنيه المصرى ، يحسب على أساس سعر الصرف التجارى فى تاريخ وصول الشحنة إلى ميناء التفريغ ، بما قيمته ۹,۸ مليون دولار استرالى مخصوما منها التكاليف الواردة في الفقرة    2 من هذا الملحق .

 

۲ - يجوز خصم تكاليف شحن ، مناولة ، وتخزين القمح المورد بموجب هذه المذكرة فى المؤانى المصرية والتكاليف الخاصة بالنقل الداخلى لتسهيلات التخزين اللازمة لهذا القمح داخل جمهورية مصر العربية وذلك من المبالغ المودعة في حساب AFACFA بواسطة جمهورية مصر العربية طبقا للفقرة 1 أعلاه بشرط :

( أ ) أن يتم تحديد هذه التكاليف وتفصيلها بمعرفة حكومة جمهورية مصر العربية لمقابلة احتياجات (AIDAB قبل الدفع و ، 

(ب) هذا الدفع تقبله السلطات الاسترالية المعنية التي تفوضها الحكومة الاسترالية من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة .

٣- يفتح حساب AFACFA بالبنك المركزى المصرى . وتفوض وزارة المالية المصرية بالسحب من هذا الحساب بعد قبول السلطات الاسترالية التى تفوضها الحكومة الاسترالية ، وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة

٤- تستخدم المبالغ من حساب AFACFA بغرض زيادة الإنتاجية الزراعية والأمن الغذائي طبقا لخطة مصر الخمسية الثانية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية . وتم تحديد هذا الاستخدام وقبوله عن طريق تبادل الخطابات بين وزارة التعاون الدولي والسلطات الاسترالية التى تفوضها الحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة .

٥- إلى أن يتم اتفاق كل المبالغ المودعة بالعملة المحلية في حساب AFACFA وفقا للترتيبات المفصلة بالفقرة ٤ بهذا الملحق ، تقوم حكومة جمهورية مصر العربية أو من تفوضه بتقديم تقارير نصف سنوية إلى السلطات المعنية التى تفوضها الحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة ، تتضمن بيانا بالمبالغ المحصلة واستخداماتها على ضوء ما ورد بمذكرة التفاهم هذه كما يلى 

( أ )   المبلغ المحصل .

(ب) الإيداع بحساب AFACFA .

(ج) المسحوبات من حساب AFACFA والاستخدامات المحددة في الفقرة ٤ أعلاه والتي يخصص لها كل سحب .

( د ) التقدم الذى تم إحرازه في المشروعات الموضحة بالفقرة 4 أعلاه .

 

٦-  عند إتمام الاستخدامات المحددة في الفترة ٤ أعلاه ، تقدم حكومة جمهورية مصر العربية أو من تفوضه إلى السلطات المعنية التى تفوضها الحكومة الاسترالية وذلك من خلال السفارة الاسترالية بالقاهرة ، تقريرا تحدد فيه المساهمة الفعلية من المبالغ المقابلة فيما يتعلق بهذا الاستخدام