قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٦ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق منحة يابانية مبلغ ٣٥ مليون ين ياباني للمساهمة

فى تمويل دراسة تقييم البيئة لمشروع التنمية الزراعية لشمال سيناء

بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير

الموقع في واشنطن بتاريخ ٦/١١/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق منحة يابانية بمبلغ ٣٥ مليون ين ياباني للمساهمة في تمويل دراسة تقييم البيئة لمشروع التنمية الزراعية لشمال سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير الموقع في واشطن بتاريخ ٦/١١/١٩٩٠، وذلك التحفظ بشرط التصديق

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١١هـ .

( ٩ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٩ شعبان سنة ١٤١١هـ 

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١ م

اتفاق منحة يابانية

اتفاق مؤرخ ٦/١١/١٩٩٠، بين حكومة جمهورية مصر العربية ( المستفيد ) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير ( البنك ) كقائم بالإدارة ( المدير ) لأموال المنحة المقدمة من حكومة اليابان ( اليابان ) .

حيث أن

( أ ) طبقا لخطاب الاتفاق المؤرخ ۳ /٦/١٩۸۷ بين اليابان والبنك ، قد طلب اليابان من البنك الذى وافق بدوره على إدارة أموال المنحة المتاحة من اليابان لتمويل بعض البرامج والمشروعات المدعمة بواسطته طبقا لشروط  هذا الاتفاق .

(ب) طلب المستفيد من اليابان التى وافقت على اتاحة منحة ( المنحة ) من أموال المنحة المذكورة لتمويل تكاليف المعونة الفنية الواردة بالجدول 1 من الاتفاق ( المعونة الفنية ) طبقا للشروط والأحكام الواردة فيما بعد .

(جـ) طلب المستفيد من البنك تنفيذ المساعدة الفنية .

(د) وافق البنك على تقديم المساعدة الفنية طبقا للشروط والأحكام الواردة فيما بعد . بناء على ذلك وبموجب هذا الاتفاق يوافق الطرفان على ما يلى

)  المادة ١)

تعاريف ، وشروط المساعدة الفنية

بند ١ ـ ١ :

يتم تنفيذ المعونة الفنية بواسطة استشاريين ( الاستشاريين ) ويشمل هؤلاء - على قدر الإمكان - استشارين ذوى خبرة في مجالات تقييم البيئة ، بما في ذلك إدارة نوعية المياه ، الحياة البحرية ، الطيور المهاجرة والآثار .

بند ١ ـ ۲ :

كما هو مستخدم فى هذا الاتفاق، فإن مصطلحات ين و« Y » تعنى عملية اليابان ومصطلح " الاستشاريين " يتضمن الاستشاريين الفرديين كما يشمل أى مكتب الاستشاري يوفر أى من الخبراء الوارد ذكرهم في بند ۱ ـ ۱ .

 

بند ۱ - ۳

من المنتظر أن يبدأ الاستشاريون خدماتهم فى 1 إبريل ١٩٩٠ على أن يكون إجمالى الخدمات المقدمة خلال الفترة من ذلك التاريخ وحتى ٣١ مارس ۱۹۹۱ (۲۵) رجل  \شهر

( المادة ٢ )

مسئوليات المدير

بند ۲ ـ ۱ :

سيقوم المدير بتقديم جهود معقولة لضمان خدمات الاستشاريين .

بند ۲ ـ ۲ :

يعمل المدير على استخدام المنحة في تمويل النفقات التالية المتعلقة بتقديم خدمات الاستشاريين

( أ ) مكافآت يومية وحوافز أخرى .

(ب) نفقات السفر المحلية والخارجية . 

(ج) مصاريف نثرية متضمنا الاتصالات والتقارير التي تحملها الاستشاريون بعملة أجنبية ومحلية لتقديم خدماتهم

بند ۲ ـ ٣ :

لا تتعدى قيمة المنحة المقدمة من اليابان للمساعدة الفنية وفقا لبند ٢ - ٢ ما يعادل خمسة وثلاثون مليون ين ( 35,000,000Yen ) .

 بند ۲ ـ ٤ :

يقوم المدير باختيار وتعيين الاستشاريين والإشراف عليهم طبقا لإجراءات المدير المتبعة .

 

( المادة ٣ )

مسئوليات المستفيد

بند ۳ ـ ۱ :

يقوم المستفيد بالتعاون مع المدير والاستشاريين بإصدار تعليماتهم لممثليه ووكلائه ومسئوليته لضمان سرعة وكفاءة وفعالية المعونة الفنية .

بند ۳ - ۲ :

يقوم المستفيد بالآتى :

( أ ) اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استخراج تأشيرات الدخول والخروج وتصريحات الإقامة والعمل وذلك لجميع الاستشاريين المعينين للمعونة الفنية ولذويهم ( دون المواطنين أو الدائميين بأراض المستفيد ) وكذك مستندات التحويل والسفر التي تتطلبها الإقامة وذلك طوال فترة المعونة الفنية

( ب ) تسهيل الافراج الجمركي عن أية معدات أو أدوات أو إمدادات لازمة للمعونة الفنية وكذلك عن المقتنيات الشخصية للاستشاريين المعينين للمعونة الفنية ) دون المواطنين أو المقيمين المستديمين بأراضى المستفيد ) وأيضا مقتليات ذويهم.

 (ج) السماح للاستشارين بإدخال وسحب عملات أجنبية إلى ومن بلاد المستفيد في حدود مبالغ محدودة وذلك لأغراض المعونة الفنية .

(د) السماح للاستشاريين المختصين بالمساعدة الفنية ( دون المواطنين والمقيمين الدائمين بأراضى المستفيد  بأدخال وسحب إلى ومن بلاد المستفيد عملات أجنبية في حدود استعمالهم الشخصى .

(هـ) إعفاء استشارى المعونة الفنية من دفع أي ضرائب أو جمارك أو رسوم أو جبايات تفرضها القوانين واللوائح القائمة ببلاد المستفيد وفلك عن :

١- أية مستحقات مدفوعة للاستشاريين وأمثالهم ( دون المواطنين والمقيمين الدائمين بأراضى المستفيد ( مقابل انجازات خدمات المعونة الفنية

٢ - أية معدات أو أدوات أو امدادات تم إدخالها لأراضى المستفيد بمعرفة الاستشاريين لإنجاز أعمال المساعدة الفنية والتي يتم سحبها بعد إنجاز تلك الأعمال

٣ - أية معدات أو أدوات أو إمدادات يتم إدخالها لأراضى المستفيد بواسطة الاستشاريين لأغراض المعونة الفنية والتى تكون استهلكت أو أصبحت ملكا للمستفيد.

٤ - أية ممتلكات أدخلها الاستشاريون أو أمثالهم أو ذويهم إلى بلاد المستفيد (دون المواطنين والمقيمين الدائمين بالأراضى ) بغرض الاستعمال الشخصي والتى استهلكت أو التي يتم اخراجها من بلاد المستفيد عند مغادرتهم لهذه البلاد على أن يقوم الاستشاريون وأمثالهم وذويهم باتباع الإجراءات الجمركية المتبعة عند استيراد ممتلكات داخل بلاد المستفيد .

 

بند ۳ - ۳

يكون المستفيد هو المسئول عن أية مطالبات من طرف ثالث الناشئة عن  أو الناتجة من المعونة الفنية ضد المدير ويقوم المستفيد بتعويض المدير عن أية مصروفات أو مطالبات او أو مسئوليات الناشئة أو الناتجة عن أية تصرفات أو إهمال مرتبطة بالمعونة الفنية . 

وسيتيح المستفيد للاستشاريين - دون مقابل - فريق مقابل يتم اختيارهم بمعرفة المستفيد وبمشورة المدير والاستشاريين كما يكون مطالبا المساعدة حتى تنفيذ المعونة الفنية .

 

( المادة ٤ )

تقارير وموضوعات اخرى

بند ٤ - ١

يقوم المستفيد والمدير من حين إلى آخر وبناء على طلب أي من الطرفين بتبادل وجهات النظر بخصوص المعونة الفنية وبالتشاور بشأن التقارير التي يعدها الاستشاريون وتطبيق التوصيات الواردة بها .

بند ٤ - ٢

يجوز للمدير استخدام أية تقارير أعدها الأستشاريون لأي غرض يراه المدير ملائما على ألا يتم نشر هذه التقارير إلا بناء على موافقة المستفيد والمدير .

 

( المادة ٥ )

تاريخ السريان ، التوقف والانتهاء

بند ٥ - ١

يصبح هذا الاتفاق ساريا عند تنفيذه من قبل طرفيه .

بند ٥ - ٢

يجوز للمستفيد أن يطلب كتابه من المدير فى أى وقت بأن ينهي المعونة الفنية بغض النظر عن قيام المستفيد بهذا الطلب فأنه يجوز للمدير أن يتوقف في أي وقت أو بعد استشارة المستفيد ويقوم بإنهاء المعونة الفنية في حالة نشوء ظروف يرى المدير أنها تتدخل أو تهدد بالتدخل في التطبيقات الناجحة للمعونة الفنية ، إنجاز أغراضها أو تنفيذ المعونة وفقا لشروط وأحكام هذا الاتفاق .

بند ٥ - ۳

فى حالة توقف أو إنهاء المعونة الفنية يقوم المستفيد والمدير بالتشاور فيما بينهما بخصوص أى خطوات تالية يكون من الضروري أو المستحب إنجازها 

بند ٥ - ٤

ليس المدير وكيلا أو أمينا للمستفيد ولن يكون له ارتباطا قضائيا بالمستفيد وليس للمستفيد حق في أي جزء من المنحة لا يصرفها المدير طبقا لهذا الاتفاق .

 

 

( المادة ٦ )

التمثيل

بند ٦ - ١

١ - الموظفون المسئولون عن تنفيذ هذا الاتفاق هم :

عن المستفيد

وزارة التعاون الدولي 

   قطاع التمويل الدولي 

      شارع عدلى 

        القاهرة 

العنوان البرق                                                   تلکس ٣٣٣٤٨  -7۹٢

وزارة التعاون الدولى 

      القاهرة 

عن المدير 

  البنك الدولى للإنشاء والتعمير 

۱۸۱۸ ش 

واشنطن                                                ٢٠٤٣٣ 

العنوان البريقي 

Intbafrad                                           تلکس 

Washington D.C                                        (TRT) 197688 

(RCA) 248423   

(WUI) 64145 

(FTCC) 82987  

 

وإشهادا على ما تقدم ، قام طرفي هذا الاتفاق ، عن طريق ممثليهما المفوضين قانونا بالتوقيع باسميهما على هذا الاتفاق فى مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في اليوم والسنة المدونين في صدد هذا الاتفاق .

 

عن                                                                         عن

جمهورية مصر العربية                                        البنك الدولى للإنشاء والتعمير 

وكيل أول وزارة التعاون الدولى                                        كمدير للمنحة 

د عرفان شافعی 

الممثل المعتمد                                                            الممثل المعتمد 

 

جدول

وصف المعونة الفنية

الأهداف من المعونة الفنية هو مساعدة المستفيد في إعداد تقييم البيئة لمشروع التنمية الزراعية لشمال سيناء. وتقدير التأثير المحتمل للمشروع وتقديم المعايير فيما يتعلق ببحيرة البردويل . والتأثيرات المحتملة على المياه الجوفية، والتأثيرات الصحية . وتدبير الأسمدة والمبيدات الحشرية ، وتوطين السكان، وتأثيره على المواقع التاريخية .