قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٨ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية     

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ؛

رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعين السيد المستشار / عبد اللطيف محمود مصطفى إبراهيم النائب بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا بمحكمة استئناف أسيوط اعتبارا من 19/8/1990 على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / أحمد عبد الرحمن إبراهيم محمود برديس وسابقا على السيد المستشار / محمد خميس السيد البسيونى رئيس الاستئناف

 

(المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شعبان سنة ١٤١١هـ .    

( الموافق ١٩ فبراير سنة ۱۹۹۱ م ) .

 

حسني مبارك