قرار رئيس الجمهورية رقم 88 لسنة 1991 بتاريخ 28-02-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٨ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ المعدل بالقانون ؛
رقم ٣٥ لسنة ١٩٨٤ ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعين السيد المستشار / عبد اللطيف محمود مصطفى إبراهيم النائب بمحكمة استئناف القاهرة رئيسا بمحكمة استئناف أسيوط اعتبارا من 19/8/1990 على أن يكون تاليا في ترتيب الأقدمية للسيد المستشار / أحمد عبد الرحمن إبراهيم محمود برديس وسابقا على السيد المستشار / محمد خميس السيد البسيونى رئيس الاستئناف .
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شعبان سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ١٩ فبراير سنة ۱۹۹۱ م ) .
حسني مبارك