قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٩٠ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا الخاصة بالمعونة الغذائية المقدمة من حكومة كندا لعام ۹۰/۱۹۹۱ والموقعة فى القاهرة بتاريخ  ٢٤/١٢/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على مذكرة التفاهم بين حكومتى جمهورية مصر العربية وكندا الخاصة بالمعونة الغذائية المقدمة من حكومة كندا لعام ۹۰/۱۹۹۱ والموقعة في القاهرة بتاريخ ٢٤/١٢/١٩٩٠  ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٤ شعبان سنة ١٤١١هـ .

(۱۹ فبراير سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٩ رمضان سنة ١٤١١هـ .

الموافق ٢٥ مارس سنة ۱۹۹۱م

مذكرة تفاهم

بين

حكومة كندا وحكومة جمهورية مصر العربية

بشان

 الامداد بالمواد الغذائية 

 

ترغب كل من حكومة كندا ( المسماة فيما بعد " كندا) وحكومة جمهورية العربية ( المسماه فيما بعد "مصر " ) في التفاهم بشأن مشروع مساعدات المواد الغذائية لمصر خلال السنة المالية الكندية ۹۰/۱۹۹۱

لذا فقد اتفقنا على ما يلى

 

( مادة ١ )

طبيعة مذكرة التفاهم

بند ( ۱ - ۱) تشكل هذه المذكرة ترتيبا فرعيا يتم وفقا للاتفاق العام للتعاون من أجل التنمية الموقع بين مصر وكندا فى ٣١ يناير ١٩٨٣ والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ أول يوليو ١٩٨٤ . والذي يحدد مسئوليات الحكومتين المرتبطة بالمشروع .

 

)  مادة ٢ )

السلطات المسئولة

بند(2 ــ 1) تعين كندا الوكالة الكندية للتنمية الدولية ( المسماه فيما بعد CIDA كجهة مسئولة عن تنفيذ التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه .

بند ( ۲ - ۲) تعين مصر وزارة التعاون الدولى ( المسماة فيما بعد” MIC " ) كجهة مسئولة عن تنفيذ كافة التزاماتها بموجب مذكرة التفاهم هذه ، ومن المفهوم أن مصر سوف تعين وزارة التموين والتجارة الداخلية ( المسماه فيما بعد " MSIT ) والهيئة العامة للسلع التموينية ( المسماة فيها بعد GASC  ) كجهات مسئولة عن تنفيذ أنشطة المشروع .

 

 

 

 

( مادة ٣ )

المشروع

بند ( ۳-۱ ) تساهم كندا ومصر خلال السنة المالية ۱۹۹١/٩٠ فى مشروع الإمداد بالمواد الغذائية المسمى فيها بعدبالمشروع " بهدف تدعيم ميزان المدفوعات في مصر ولأغراض التنمية .

ويهدف المشروع إلى

( أ )الابقاء على المستوى الضرورى للواردات الأساسية التي تتطلب اتفاق بالنقد الأجنبي .

( ب ) إتاحة المنتجات الغذائية من خلال قنوات التسويق الطبيعية في مصر .

( ج ) دعم برنامج الاصلاح الهيكلى والانعاش الاقتصادي في مصر كمكون مستقل فى إطار جهود التمويل الدولى .

( د ) تنشىء حكومة مصر أو من يمثلها حساب خاص يودع فيه المستلم بالعملة المحلية المعادلة لقيمة الشحنة بالدولار .F.O.B. الميناء الكندى ويستخدم هذا الحساب لتمويل المكون المحلى لبعض مشروعات خطة التنمية والتي ستحددها وزارة التعاون الدولى .

 

(مادة ٤ )

العلاقات التجارية الطبيعية

بند ( ٤ - ١ ) فيما يتعلق بمساهمة كندا بمبلغ ه مليون دولار كندى لشراء وتسليم قمح بموجب برنامج المعونة الغذائية الكندية . توافق مصر وكندا على أن تتخذا كافة الاحتياطيات المناسبة لمنع إعاقة التجارة الطبيعية للقمح لهذه العملية وتتعهد مصر بصفة خاصة بما يلى

١- عدم تغيير اتجاه أى شحنات من القمح الكندى بموجب هذا التخصيص لأى جهة أخرى .

٢ - التأكيد على عدم التصدير من هذا القمح خلال الفترة التي سيبدأ فيها تاريخ تنفيذ مذكرة التفاهم هذه وبعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ تسليم الشحنة الأخيرة بموجب هذا التخصص ، و 

٣- التأكيد على أن تسليم القمح الكندى بموجب هذه المساهمة يكون إضافة إلى احتياجات السوق العادية ٤,٧٥٠,٠٠٠ طن من القمح خلال الفترة التى تبدأ من 1 يوليو ۱۹۹۰ وحتى ٣٠ يونيه ۱۹۹۱ .

 

( مادة ٥ )

مساهمة كندا

بند (٥ - ١) تتضمن مساهمة كندا تمويل ونقل المواد الغذائية المشتملة على القمح خلال العام المالي الكندى ۱۹۹۱/۹۰ وكما هو مذكور خاصة في الملحق (1) ولن تتعدى القيمة الكلية للمساهمة الكندية عن 5 مليون دولار کندی .

بند (٥ - ٢) إن المساهمة الكندية أن تستخدمها مصر لدفع أى ضرائب، أو مصر وفات أو رسوم جمركية أو أى نفقات أخرى تفرضها  مصر مباشرة ، أو غير مباشرة على أى قمح مورد يتعلق بتنفيذ المشروع قبل أو بعد وصول القمح لمصر .

 بند (٥ - ٣) يلغى الرصيد إذا لم يتم الارتباط على كامل مبالغ المساهمة قبل ٣١ مارس 1991 مالم توافق كندا ومصر على خلاف ذلك .

 

)  مادة ٦ )

مساهمة مصر

بند (٦ - ١) تتضمن مساهمة مصر استلام ونفقات تحميل القمح كله وبصفة خاصة كما هو مذكور فى الملحق (ب) هذه النفقات قد تشتمل دون تحديد التالي

التفريغ من الباخرة - التعبئة  ــ التخزين - النقل الداخلي – التوزيع  ـــ البيع أو أى متطلبات أخرى للمشروع .

بند (٦ - ۲ ) من المفهوم أن المرسل إليه شحنات المواد الغذائية هي الهيئة العامة للسلع التموينية ( المسماه فيما بعد " المرسل إليه ") 

بند (٦ - ٣) لن تفرض مصر على القمح أو السفينة ( السفن ) حاليا أو قبل نهاية مشروع قيود غير جمركية مثل - وبدون تحديد - تراخيص الاستيراد أو تعليمات حصة بالنقد الأجنبي أو التزامات تأمين محلى أو مصروفات خاصة بأفضلية العلم الوطنى  اوغيرها .

يسمح برسو السفينة ( السفن ) والقمح والتفريغ والتسليم والتداول والأبحار عند تسليم كندا للمستندات الموضحة في الملحق ( أ ) المرفق . 

تحتفظ مصر بحقها - لأغراض داخلية - فى طلب مستندات أخرى خاصة بها وعدم وجود هذه المستندات أو عدم تأكيدها لن يترتب عليه بأى شكل وقف أو تأخير السفينة من الدخول أو تداول القمح في مصر .

 

( مادة ٧ )

المعلومات

بند (٧ - ۱) تضمن كندا ومصر تنفيذ هذه المذكرة بالعناية والكفاءة المطلوبة و سوف تزود كلا منها الأخرى بكل المعلومات التى قد تطلب بشكل معقول فيما يتعلق بالمشروع

 

)  مادة ٨ )

المراسلات

بند (٨ - ۱) كل المراسلات والمستندات التى ترسل من مصر وكندا فيما يتعلق بهذه المذكرة تكون كتابة وتعتبر أنها قد سلمت على نحو صحيح للطرف المرسل إليه في الوقت الذي تسلم فيه باليد أو بالبريد أو بالبرق أو التلكس أو الراديو جرام على العنانية التالية

بالنسبة لمصر :  

الوزير | أو وكيل أول الوزارة لشئون كندا وزارة التعاون الدولى / ۸ شارع عدلى  القاهرة - مصر 

عنوان تلغرافي:  UN   MIC  

 تلکس:  23235 MOPIC UN 

فاكس 913306 

وزير التموين والتجارة الداخلية .

رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية

٩٩ شارع القصر العينى - القاهرة – مصر . 

عنوان تلغرافي : ESTRAM

تلکس :   92062 ESTRAM UN 

فاکس :  3560755 

 

President 

Canadian International 

Development 

Agency 

200 Place du Portage 

Hull, Quebec, Canada 

KIA OG4 

عنوان تلغرافي                                                                            GIDAHULL 

تليكس                                                                                         4140  - 053 

 

The Ambassador 

Canadian Embassy 

6 Sharia, Mohamed, Fahmy, El, Sayed 

Garden City 

Cairo, Egypt 

تليكس                                                                               92677 CANCAR UN 

 

( مادة ٩ )

التفاهم الكامل

بند - ۱)  هذه المذكرة والملاحق أ ، ب تعتبران جزءا متكاملا ويشتملان على التفاهم التام بين الطرفين فيما يتعلق بالمشروع .

 

( مادة ١٠ )

التشاور

بند (۱۰-۱) تتشاور كل من كندا ومصر فيما بينهما فى أى أمر ينشأ من وقت لآخر بخصوص هذه المذكرة. 

) مادة ١١)

التفسير

بند (١١-۱)  يتم تسوية الخلافات التى قد تنشأ عن تطبيق نصوص مذكرة التفاهم بوسائل التفاوض بين كندا ومصر أو أى وسيلة أخرى تتفق عليها حكومتاهما المعنية

 

( مادة ١٢ )

نصوص عامة

بند ( ١٢-١ ) تصبح هذه المذكرة نافذة وسارية المفعول من تاريخ التوقيع وتنتهى فى ۳۱/۳/۱۹۹۱ . ويجوز تعديل مذكرة التفاهم هذه من وقت لآخر طبقا للضرورة المطلوبة باتفاق مشترك بخطابات متبادلة طبقا للإجراءات الخاصة بكل من الحكومتين .

· 

وإشهادا على ذلك فإن الموقعين أدناه وقعا مذكرة التفاهم هذه من أصلين باللغتين الانجليزية والعربية ، فى القاهرة يوم ٢٤/١٢/١٩٩٠ .

وفى حالة الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

 

نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية                                       نيابة عن حكومة كندا 

دكتور موريس مكرم الله                                                    جاك سیمارد 

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                   السفير

 

 

 

 

ملحق ( أ )

مسئوليات كندا

۱-  في حدود مساهمة كندا فإنها سترتب وتدفع من خلال سيدا قيمة مشتريات و نقل ويسمى فيما يلى بالشحنة من ميناء كندى إلى ميناء الاسكندرية بمصر على أساس فرى أوت" وسيتضمن عقد النقل جميع المصروفات العادية للسفينة

غرامات التأخير ومصروفاته مالم تخطر كندا بأن ذلك من مسئولياتها لا يعتير مصروفات عادية ولا تتحملها سيدا .

٢- نقطة التسليم تعنى الوقت الذي ترسو فيه السفينة لتفريغها في ميناء الاسكندرية ستفرغالشحنة " من هوك السفينة للهوك 

٣- تعين كندا مراقبا مستقلا لإعداد تقرير ميناء التسليم النهائي أو بيان حقيقى عند استلام الشحنة ويكون تقرير ميناء التسليم النهائى لمراقب دليل قاطع على

( أ ) كمية الشحنة المسلمة ، و 

( ب ) كمية خسارة أو تالف الشحنة قبل نقط التسليم .

٤-  تسوى CIDA في كندا أى مطالبات تنشأ ضد الناقل سبب خسارة أو تالف الشحنة قبل عبوره نقطة التسليم .

٥- تتوقف مسئولية كندا بالنسبة للشحنة عند عبوره نقطة التسليم

٦- تنتقل ملكية الشحنة من كندا إلى مصر عند عبور الشحنة نقطة التسليم .

٧- تخطر CIDA الهيئة العامة للسلع التموينية بأسماء وعناوين الناقلين والمراقبين ووكلاء الناقلين عندما تصبح متاحة .

۸- بعد إجراءات شراء الشحنة وخدمات النقل سوف تخطر CIDA من خلال السفارة الكندية بالقاهرة المرسل إليه بتاريخ وصول الشحنة المحتمل لمصر وتاريخ مغادرة السفينة لكندا .

٩- تقوم CIDA بتزويد المستلم بنسختين من المستندات التالية

( أ ) ۱ - بوليصة شحن قابلة للتحويل .

٢ - بوليصة شحن غير قابلة للتحويل

٣- فاتورة شحن ( نولون )

٤ - عقد استئجار السفينة أو السفن

 

( ب) ۱ - فاتورة المورد ( الموردين )

٢ - الوزن وشهادة الدرجة .

٣ - شهادة صحية

٤- إقرار المورد ( الموردين ) بالمنشأ الكندى

٥ - شهادة بأثر الإشعاع 

سوف لا تعطى CIDA أو أى جهة كندية أخرى مستندات أخرى .

 

 

 

ملحق ( ب )

مسئوليات مصر

تبدأ مسئولية مصر عند تسلم المرسل إليه الإشعار الأول أو الوحيد من قائد السفينة بطلب أوامر ميناء التفريغ قبل وصول السفن إلى ميناء التفريغ بسبعة أيام، ويزود المرسل إليه قائد السفينة بأمر التفريغ .

۲ - سوف تضمن مصر

( أ ) أن ينفذ البند ٥ – ٢ من المادة ٥ والبند ٦ - ٣ من المادة ٦ من هذه المذكرة وسوف تخطر كل الإدارات المختصة والوكالات والوكلاء لحكومة مصر بهذه التعليمات قبل وصول أول سفينة .

( ب ) تعفى الشحنة من مصروفات الإشراف والتنسيق الخاصة بالوكالات .

 (ج) سوف لا تفرض معاملة غير عادية أو مصاريف على ناقل ” CIDA » أو سفنهم .

 

٣- يصبح المستلم مسئولا عن الشحنة عندما تعبر نقطة التسليم ويتحمل بدون حدود ضمان

( أ )  رسو السفينة ، مكان الرسو ، مع أولوية حجز شحنة المعونة الغذائية أى أولوية مباشرة عن الشحنات التجارية

( ب ) تصريح الجمارك الشحنة قبل آخر إعلان لوصول السفينة .

( ج ) إتاحة الشاحنات المناسبة أو عربات السكك الحديد أو أى معدات أخرى لاستقبال الشحنة .

( د ) إتاحة المساحة المناسبة لميناء التفريغ لقبول الشحنة المفرغة .

( هـ ) معدل تفريغ السفينة الأدنى هو ٤٠٠٠ طن مترى ليوم عمل ما عدا أيام الجمع والإجازات . لم تستخدم ( FHEXUU ) التي على أساسها تحتسب الوقت المستخدم .

( و ) الدفع فوريا لكل تقصير أو تأخير أو أى رسوم أخرى بموجب عقد النقل أو التغييرات الأخرى التي تكون محلية أو غير محلية الناجمة خلال العمل أو عجز العمل من كل وكلاء مصر ( دون تحديد ) (البوليس ، الصحة ، الجمارك ، سلطات الميناء ، المستلم ، وكلاء المستلم محملي السفينة ... الخ ) .

ما عدا الأعباء المحلية فتؤدى بمدفوعات بالعملة المتفق عليها ( العملة في عقد النقل على وجه الخصوص).

( ز ) مدفوعات كل الرسوم العادية والتكاليف التي تحدث بعد نقطة التسليم .

(ح) التوقيع حضوريا، لكن بالملاحظات إذا كانت ضرورية ، على تقرير التسليم النهائي المقدم من المراقب .

٤- تزود مصر ممثلى السفارة الكندية وعلى مسئوليته أو المراقب أو أى شخص آخر يفوض من السفارة الكندية بتصريح الدخول إلى السفن عند ميناء التفريغ

٥ ــ  بعد انتهاء سيدا من إجراءات الشراء فإن طلبات تغيير ترتيبات التسليم المقدمة من مصر سوف تعتمد فقط عندما يتم الحصول على موافقة CIDA من خلال السفارة الكندية قبل سبعة ايام من الوقت المقدر لوصول السفن لميناء التفريغ

٦-  من بداية نقطة التسليم تكون مصر مسئولة عن مناولة ونقل وتوزيع واستخدام المعونة الغذائية المقدمة بموجب مذكرة التقاهم هذه وتوزيعها داخل مصر

٧ - توافق مصر على أن تخطر كندا بموقف استخدام وتوزيع المعونة المقدمة طبقا لهذا المشروع .

۸- يزود المستلم عن كل شحنة CIDA بتقرير نهائى معتمد والذي يتضمن التفاصيل التالية

( أ ) تاريخ وصول وكمية وحالة الشحنة المسلمة عند نقطة التسليم

( ب ) وقائع الإرسال داخليا والتوزيع و 

( جـ ) الخسارة أو التلف بعد نقطة التسليم .