قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٩٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

 

قرر:

) المادة الأولى )

 

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 16 شعبان سنة 1411 هـ الموافق 3 مارس سنة 1991 ميلادية  .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ شعبان سنة ١٤١١ هـ 

(الموافق  أول مارس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك