قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 1991 بتاريخ 07-03-1991
قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٩٤ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
قرر:
) المادة الأولى )
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد 16 شعبان سنة 1411 هـ الموافق 3 مارس سنة 1991 ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٤ شعبان سنة ١٤١١ هـ
(الموافق أول مارس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك