قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٠٦ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن منحة قيمتها ٣٦٠ ألف دولار
أمريكي بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية
الموقعة في القاهرة تاريخ 23/1/1991
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
(مادة وحيدة )
ووفق على مذكرة تفاهم بشأن منحة قيمتها ٣٦٠ ألف دولار امریکی بین حکومتی جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا الجنوبية الموقعة في القاهرة بتاريخ 23/1/1991وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۲ شعبان سنة ١٤١١هـ .
( ٩ مارس سنة ١٩٩١م)٠
حسنى مبارك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٥ شوال سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٠ أبريل سنة ١٩٩١م .
مذكرة تفاهم
بشأن
المنحة الكورية لمصر
تعبر هذه المذكرة عن تفاهم حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية كوريا بشأن رغبتهما في تنمية وتقوية علاقات الصداقة بين بلديهما .
وقد اتفق الطرفان على الآتى :
1 ــ إسهاما فى تحسين إدارة المرور بمصر ، تقدم كوريا إلى مصر منحة تصل قيمتها ٣٦٠ ألف دولار أمريكي ( ثلاثمائة وستون ألف دولار أمريكي ) وتغطى المنحة إمداد مصر بـ ٤٠ سيارة شرطة ( هيوندا - اكسيل ) و بعض قطع الغيار
2 ــ يقوم الجانب الكورى بتوريد هذه البنود ( سيف ) إلى الميناء المصرى عن برنامج معونة ۱۹۹۰
3 ــ يضمن الجانب الكورى أن تكون المواد الموردة من نوع جيد قابل للتسويق وصالح أيضا لمواجهة الاحتياجات المصرية .
4 ــ تكون السلطات المسئولة عن تنفيذ هذه المنحة هي :
(أ) عن الجانب المصرى :
ـــ وزارة الداخلية .
(ب) من الجانب الكورى :
ــ وزارة الخارجية
5 ــ تكون السلطات المنفذة المصرية مسئولة عن سرعة التخليص في الموانى المصرية ، ولا يتحمل الجانب الكورى أية جمارك ، أو رسوم ، أو أية مصاريف ، أو تكلفة للنقل الداخلي المطلوب في مصر
6 ــ تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع
7 ــ يمكن إدخال أية تعديلات على هذه المذكرة فى أى وقت عن طريق تبادل خطابات بين الموقعين وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
وقعت من أصلين باللغتين العربية والإنجليزية لكل منهما نفس الحجية ، وفى حالة الاختلاف في الترجمة ، يطبق النص الإنجليزي
حررت بالقاهرة في ٢٣ يناير ١٩٩١
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة جمهورية كوريا
د. موریس مکرم الله السفير : دنجسون بارك
وزير الدولة للتعاون الدولى القنصل العام في القاهرة