قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٠٧ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على الزيادة التاسعة للموارد المالية لهيئة التنمية الدولية
الصادرة بالقرار رقم ۱۵۰ من مجلس محافظي الهيئة المذكورة
بتاريخ ٥/٨/۱۹۹۰ والمتضمن مشاركة جمهورية مصر العربية
فى هذه الزيادة بحصة مقدارها ١٥٤,٩٨٣ دولارا
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
) مادة وحيدة )
ووفق على الزيادة التاسعة للموارد المالية لهيئة التنمية الدولية الصادرة بالقرار رقم ١٥٠ من مجلس محافظى الهيئة المذكورة بتاريخ ٥/٨/۱۹۹۰ والمتضمن مشاركة جمهورية مصر العربية في هذه الزيادة بحصة مقدارها ١٥٤,٩٨٣ دولارا وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١ هـ .
( ۹ مارس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٢٥ رمضان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ١٠ أبريل سنة ۱۹۹۱ م .
ترجمة
هيئة التنمية الدولية
قرار رقم ١٥٠
اضافات للموارد : الزيادة التاسعة
حيث أن :
( أ ) مجلس المديرين التنفيذيين لهيئة التنمية الدولية ” الهيئة " قد أخذ في اعتباره المتطلبات المالية المنتظرة للهيئة وإنتهى إلى وجوب توفير موارد إضافية للهيئة لمواجهة ارتباطات جديدة للفترة من أول يوليو ١٩٩٠ إلى ٣٠ يونيه ۱۹۹۳ بالمبالغ وعلى الأسس المقررة في تقرير المديرين التنفيذيين ( التقرير) الموافق عليه فى ٣٠ يناير ۱۹۹۰ والمقدم إلى مجلس المحافظين .
(ب) يعتقد أعضاء الهيئة أن هناك حاجة إلى زيادة موارد الهيئة ويعتزمون مطالبة هيئاتهم التشريعية حيثما كان ضروريا - بالتصريح والموافقة على تخصيص موارد إضافية للهيئة بالمبالغ والشروط المقررة في هذا القرار .
(ج) أعضاء الهيئة الذين يساهمون بموارد للهيئة بالإضافة لاكتتاباتهم ( أعضاء مساهمون ) كجزء من الزيادة المصرح بها بذلك القرار ( الزيادة التاسعة ) ستكون بعض مساهماتهم طبقا لقانون الهيئة متاحة في شكل اكتتابات تحمل حقوق تصويت وبعضها فى شكل مساهمات لا تحمل حقوق تصويت ( اكتتابات ومساهمات ) .
(د) يصرح فى هذا القرار للأعضاء المساهمين باكتتابات إضافية على أسس اتفافهم بخصوص حقوقهم السابقة وفقا للمادة ٣ بند ۱ ( ج ) من المواد وهناك شرط بالنسبة للأعضاء الآخرين بالهيئة ( الأعضاء المكتتبين ) الذين يعتزمون ممارسة حقوقهم طبقا لهذا الشرط أن يفعلوا ذلك .
( هـ ) من المرغوب فيه - في حالة الحاجة – دفع حصة للهيئة من مساهمات الأعضاء كدفعة مقدمة.
لذلك فإن مجلس المحافظين بموجب هذا القرار يوافق على التقرير ويعتمد نتائجه وتوصياته ويقرر زيادة عامة فى الاكتتابات في الهيئة يصرح بها وفقا للشروط والقواعد الآتية :
١ – التصريح بالاكتتابات والمساهمات :
( أ ) يصرح للهيئة بالموافقة على موارد إضافية من كل عضو مساهم بالمبلغ المحدد له وهذا المبلغ سوف يقسم إلى اكتتابات تحمل حقوق تصويت ومساهمة لا تحمل حقوق تصويت
(ب) يصرح للهيئة بالموافقة على اكتتابات إضافية من كل عضو مكتتب في الهيئة بالمبلغ المحدد لهذا العضو .
۲- اتفاقية الدفع :
( أ ) عندما يوافق عضو مساهم على دفع اكتتابه ومساهمته فإنه سوف يقوم يإيداع أداة ارتباط .
(ب) عندما يوافق عضو مساهم على دفع جزء من اكتتابه ومساهمته قبل إتمام إجراءاته التشريعية - ويكون من الضرورى عرضه على هيئته التشريعية - فإنه يقوم بإيداع أداة ارتباط صالحة في شكل مقبول من الهيئة ( أداة ارتباط مؤهلة ) يتعهد هذا العضو ببذل أقصى جهوده للحصول على موافقة تشريعية على كل مبلغ اكتتابه ومساهمته في تواريخ الدفع المحددة في الفقرة ٣ من هذا القرار .
٣- الدفع :
كل عضو مساهم موافق على عمل ذلك بدون إجراءاته التشريعية سوف يدفع للهيئة مبلغ اكتتابه ومساهمته في ثلاث أقساط متساوية فى ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۰ ، ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۱ ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۲ بشرط أن :
( أ ) إذا لم تصبح الزيادة التاسعة سارية النفاذ فى ٣١ أكتوبر ۱۹۹۰ فإن سداد القسط الأول يجوز تأجيله من جانب العضو بما لا يزيد عن ثلاثين يوما بعد تاريخ نفاذ الزيادة التاسعة .
(ب) يجوز للهيئة الموافقة على تأجيل أى قسط أو جزء منه إلى مالا يتجاوز سنة واحدة إذا كان المبلغ المدفوع بالإضافة إلى أى أرصدة مدفوعات سابقة غير مستخدمة من العضو المعنى سوف يعادل على الأقل المبلغ المقدر من الهيئة المطلوب من العضو حتى تاريخ استحقاق القسط التالي لأغراض المسحوبات
لقروض مرتبط عليها طبقا للزيادة التاسعة .
(ج) إذا قام أى عضو مساهم بإيداع أداة الارتباط بالهيئة بعد تاريخ استحقاق القسط الأول من الاكتتاب والمساهمة ، فإن دفع أى قسط أو جزء منه للهيئة سوف يتم خلال ٣٠ يوما بعد تاريخ ذلك الإيداع و
(د) إذا قام العضو المساهم بإيداع أداة ارتباط صالحة وبعد ذلك أخطر الهيئة بأن هذه الأداة أو جزء منها غير صالح بعد تاريخ استحقاقها فإن دفع هذا القسط أو جزء منه سوف يتم خلال ٣٠ يوم من هذا الإخطار
٤- طريقة الدفع :
( أ ) سوف يتم الدفع وفقا لهذا القرار حسب اختيار العضو
۱- نقدا ، بالشروط المتفق عليها بين العضو والهيئة أو
۲- بإيداع سندات أو ما يشابهها مصدرة من حكومة العضو أو المودع لديه المعين من هذا العضو وتكون هذه السندات بلا فائدة وغير قابلة للتحويل وقابلة للدفع بقيمتها لحساب الهيئة .
(ب) ستقوم الهيئة بصرف هذه السندات أو ما يشابهها لمواجهة عملياتها المرتبطة بها .
٥- تسمية العملة والدفع :
( أ ) سوف يسمى الأعضاء المصادر المتاحة طبقا لهذا القرار بوحدات السحب الخاصة أو عملة العضو - فيما عدا إذا كان اقتصاد العضو المساهم يواجه معدلا من التضخم يتجاوز ١٥% سنويا من المعدل في الفترة من ٨٦ - ٨٨ -كما حددت الهيئة - فإنه اعتبارا من تاريخ اعتماد القرار فإن العضو سوف يسمى اكتتابه ومساهمته بوحدات السحب الخاصة .
( ب) سوف يقوم الأعضاء المساهمون بسداد مدفوعاتهم طبقا لهذا القرار بوحدات السحب الخاصة ، عملة مستخدمة لتقييم وحدة السحب الخاصة أو باتفاق مع الهيئة بأى عملة حرة أخرى قابلة للتحويل .
ويجوز للهيئة أن تستبدل بحرية المبالغ المتلقاه ، كما تتطلب عملياتها ، الأعضاء المكتتبون سوف يسددون مدفوعاتهم بعملة العضو .
(ج) سوف يحافظ كل عضو فيما يتعلق بعملته التي يدفع بها طبقا لهذا القرار وعملة لمقابلة الأصل والفوائد أو المصاريف الأخرى سعر التحويل القائم في تاريخ نفاذ هذا القرار .
(د) سوف تطبق شروط المادة ٦ بند ۱ (۱) من المواد لاستخدام عملة العضو المكتتب المدفوعة للهيئة وفقا لهذا القرار .
٦- تاريخ النفاذ :
( أ ) سوف تصبح الزيادة التاسعة نافذة المفعول وتصبح المساهمة بالموارد طبقا لهذا القرار قابلة الدفع للهيئة فى التاريخ الذى تكون فيه اكتتابات ومساهمات الدول المساهمة لاتقل عن ۹۱۹٦ مليون وحدة سحب وتكون قد قامت بإيداع أدوات ارتباطها بالهيئة أو أدوات مؤهلة للارتباط ( تاريخ النفاذ ) بشرط أن هذا التاريخ لا يجب أن يتجاوز ٣١ أكتوبر ۱۹۹۰ أو أى تاريخ لاحق كما قد يحدد المديرون التنفيذيون للهيئة .
( ب) إذا قررت الهيئة أن إتاحة موارد إضافية طبقا لهذا القرار يبدو أنها ستتأخر على نحو غير ملائم فإنها سوف تعقد فورا اجتماعا للأعضاء المساهمين لمراجعة الموقف وتقرير الخطوات التى تتخذ لمنع تعليق عمليات إقراض الهيئة .
7- مساهمات مقدمة :
(1) من أجل تجنب إعاقة فى مقدرة الهيئة على الارتباط بقروض معلقة بنقاذ الزيادة التاسعة وإذا تسلمت الهيئة أدوات الارتباط من الأعضاء المساهمين الذين يبلغ إجمالي مساهماتهم واكتتاباتهم مالا يقل من ٢٢٩٩ مليون وحدة سحب ــ فإن الهيئة قد تحسب قبل تاريخ النفاذ ثلث إجمالى كل اكتتاب أو مساهمة تم بشأنه إيداع أداة الارتباط في الهيئة كمساهمة مقدمة مالم يحدد العضو المساهم غير ذلك في أداة ارتباطه .
(ب) ستحدد الهيئة موعد سداد المساهمات المقدمة طبقا للفقرة (أ) أعلاه .
(جـ) الشروط والقواعد المطبقة على مساهمات الزيادة التاسعة - فيما عدا الفقرة (۹) من هذا القرار سوف تطبق أيضا على المساهمات المقدمة حتى تاريخ النفاذ عندما تحسب هذه المساهمات كمدفوعات قبل المبالغ المستحقة من كل. عضو مساهم عن مساهمته و اكتتابه .
( د ) فى حالة عدم سريان نفاذ الزيادة التاسعة حتى ٣١ أكتوبر ۱۹۹۰ أو أى تاريخ لاحق يجوز للهيئة تحديده طبقا للفقرة (1) من هذا القرار ،
۱ - فإن حقوق التصويت سوف تخصص لكل عضو من المساهمة المقدمة كما لو أنها قد تمت اكتتابا أو مساهمة وفقا لهذا القرار .
۲ - كل عضو لا يقوم بمساهمة مقدمة سوف يكون لديه الفرصة لممارسة حقوقه بشأن هذا الاكتتاب كما ستحدد الهيئة .
٣- والمساهمات المقدمة سوف تؤخذ في الحسبان في الزيادة العامة القادمة لموارد الهيئة .
۸ - حق الارتباط :
( أ ) ستكون الاكتتابات والمساهمات متاحة للارتباط من جانب الهيئة لقروض للأعضاء المؤهلين فى ثلاث شرائح متتالية من ثلث إجمالى مبلغ كل اكتتاب أو مساهمة .
۱- الشريحة الأولى ستكون متاحة للهيئة للارتباط بقروض من تاريخ النفاذ بشرط أن تكون المساهمات المقدمة متاحة قبل ذلك الموعد وفقا اللفقرة (1) من هذا القرار .
٢ - الشريحة الثانية من ١ نوفمبر ۱۹۹۱ أو تاريخ النفاذ أيهما أبعد .
٣- الشريحة الثالثة من ١ نوفمبر ۱۹۹۲ أو تاريخ النفاذ أيهما أبعد .
( ب) أى جزء صالح من اكتتاب أو مساهمة تم الإخطار به من خلال أداة ارتباط صالحة سيصبح متاحا لارتباط الهيئة بقروض عندما تصبح غير مؤهلة.
(ج) سوف تقوم الهيئة فورا بإبلاغ الأعضاء المساهمين إذا قام عضو بإيداع أداة ارتباط صالحة ويمثل اكتتابه ومساهمته أكثر من ٢٠ % من إجمالى مبلغ الموارد المساهم بها طبقا لهذا القرار على الأقل ٦٦٪ من إجمالى مبلغ اكتتابه ومساهمته في ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٩١ أو ٣٠ يوما بعد تاريخ النفاذ أيهما أبعد وإجمالي المبلغ فى نوفمبر سنة ۱۹۹۲ أو ٣٠ يوما بعد موعد النفاذ أيهما أبعد.
( د) يجوز لكل عضو مساهم آخر أن يخطر الهيئة كتابة أن ارتباط الهيئة بالشريحة الثانية أو الثالثة أيهما مطبقة لاكتتاب ومساهمة ذلك العضو سوف يتنازل عنها لفترة ولمدى بقاء صلاحية أى جزء من الاكتتاب والمساهمة المشار إليها في الفقرة (ح) خلال هذه الفترة - ولن تقوم الهيئة بأية ارتباطات بقروض بشأن الموارد التى يختص بها هذا الإخطار مالم يتنازل العضو المساهم عن حقه طبقا للفقرة هـ وذلك خلال ٣٠ يوما من إرسال الهيئة إخطاراً وفقا للفقرة (ح) .
(هـ) يجوز للعضو المساهم أن يتنازل كتابة عن حقه طبقا للفقرة د وسوف يعتبر العضو متنازلا إذا تسلمت الهيئة إخطارا كتابة طبقا لتلك الفقرة خلال الفترة الموضحة فيه .
( و) سوف يتشاور رئيس الهيئة مع الأعضاء المساهمين عندما يرى :
١ - أن هناك احتمالا قويا بأن إجمالي مبلغ الاكتتاب والمساهمة المشار إليه فى الفقرة (جـ) أعلاه لن يتم الارتباط عليه حتى ٣٠ يونيه ١٩٩٣
۲- كنتيجة لمساهمة الأعضاء الممارسين لحقوقهم وفقا للفقرة (د) أعلاه فإن الهيئة قد أو يجوز أن تمتنع عن الدخول فى ارتباطات جديدة بقروض غير مشروطة .
( ز) يجوز للهيئة أن تبرم قروضا جديدة بشرط أن تصبح هذه القروض نافذة و ملزمة للهيئة عندما تصبح موارد الزيادة التاسعة متاحة للهيئة .
٩- تخصیص حقوق التصويت :
تحتسب حقوق التصويت عن اكتتابات الأعضاء وفقا للنظام الحالى كما يلى :
( أ ) كل عضو قام بإيداع أداة الارتباط في الهيئة سوف يخصص له 1\3 أصوات الاكتتاب المحددة لذلك العضو في الجدول (۲) في تاريخ إتمام الدفع طبقا للفقرة ٣ من القرار بشرط أن :
١ - أى عضو يقوم بإيداع أداة ارتباط بعد أى من هذه التواريخ سوف يخصص له اعتبارا من تاريخ الإيداع أصوات الاكتتاب التي تصبح من حق ذلك العضو لو أنه قام بإيداع الأداة قبل هذه التواريخ و
٢ - إذا فشل العضو في دفع أى مبلغ من اكتتابه ومساهمته عند موعد استحقاقها فإن عدد أصوات الاكتتاب المخصصة من وقت لآخر لهذا العضو طبقا لهذا القرار سوف تخفض بنسبة القصور في هذه المدفوعات ولكن أيا من هذه الأصوات سيعاد تخصيصها عندما تتم هذه المدفوعات .
(ب) كل عضو قام بإيداع أداة ارتباط صالحة بالهيئة سوف تخصص له أصوات اكتتاب بقدر ما يتم من مدفوعات بشأن اكتتابه ومساهمته وكل عضو يمارس حقه طبقا للفقرة ٨ ( د ) من هذا القرار سوف يكون له عدد أصوات الاكتتاب المخصصة له تخفض بنسبة مبلغ الاكتتاب والمساهمة موضع التنازل ولكن أى هذه الأصوات سوف يعاد تخصيصها عند انتهاء التنازل .
( جـ ) كل عضو سوف تخصص له أصوات العضوية الإضافية لاكتتابه فى التاريخ الذي يخصص لهذا العضو الثلث الأول من أصوات اكتتابه طبقا لهذه الفقرة.
اتفاقيات الهيئة :
يصرح للهيئة بالدخول فى اتفاقيات مع الدول التي ليست أعضاء بالهيئة من أجل تمكينها من الاشتراك فى الزيادة التاسعة بالإمداد بموارد بغرض و بالشروط المتفقة مع هذا القرار .