قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٧٥ لسنة ١٩٩٢

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير العدل

 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة الأساتذة

سناء محمود السعيد .

أحمد محمد عبد الرحمن محمد .

محمد حسن سالم .

أحمد حسن حسن على .

ساهر محمد مرسي إسماعيل .

توفيق فهيم حسن المنوفى .

سمير عبد الحليم أحمد البدوى .

دكتور / تيمور فوزى مصطفى كامل .

عبد الله أمين محمد سرور .

على يسرى محمد محمد الهوارى .

أحمد الشوادفى على مصطفى زيدان

محمود إبراهيم محمد عنتر .

عصر محمد عصر خفاجي .

عبد الحق محمد إبراهيم رضوان .

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا عاما أول كل من الوكلاء العامين السادة الأساتذة

محمد على إبراهيم الفارسي .

محمود مختار إسماعيل المقدم  .

محمود سامى سيد أحمد حلمى .

 فرحات الطحاوى فرحات عبد الله  .

عنانى عبد العزيز عنانى .

إبراهيم عزام على على يوسف .

 حفنى السيد حفنى أحمد عبد الرحمن .

محمد محمود فرید سویدان .

محمد عبد الله حسين حسن الجباس .

 محمد هشام محمد رياض مهنا ،                                       ( على سبيل التذكار ) .

سامح محمد كمال إبراهيم .

محمد السعيد يوسف باز عبد النبي .

ولاء فرج السعدنى

محمد محمد كمال محمد يوسف .

سمير عبد الحميد حلمى محمد حسن .

أحمد صبرى عبد الحميد أحمد شقور .

عبد المحسن محمود على محمود .

محمود محمد محمود عمر حبيب  .

محمد عبد الشافعي شعبان .

 أحمد منصور أحمد خالد .

مجدى أحمد حتاته .

نبيل محمد محمد على محرم .

محمد عبد العزيز بيومى الباجوري .

عبد الحميد ثابت محمد عيد .

 

)  المادة الثالثة )

 

يعين مساعدا للنيابة الإدارية كل من معاونى النيابة السادة الأساتذة

إبراهيم عمر فكار محمد .

أحمد إسماعيل عثمان محمد .

 جمال إبراهيم إبراهيم خضير .

 هدى عبد العزيز على الشعراوى .

 خالد يوسف إبراهيم عراق .

 محمد أبو ضيف باشا خليل .

 أشرف أحمد عبد الرازق بيومى .

 أبو الحسن محمد بهاء الدين محمد .

مدحت حنفى محمد عثمان .

رشدى السيد بركات عبد الجواد .

فرج صدقى فرج أحمد .

عبد النبي إبراهيم محمد إبراهيم .

عاطف عبد الهادي محمد المليجي .

خالد عبد القادر محمد عرفه .

السيد أحمد السعيد أبو ريا حمودة .

أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد .

عادل حشمت سليمان حنفی .

زكريا معوض زاهر موسی .

شعبان عبد الغنى محمد خليل .

حسن عبد السلام مهدی محمود .

 أشرف محمد عبد العاطى الدمنكي .

حسام فاروق محمد على .

محمد إسماعيل محمد السيد .

أحمد محمد مرسی عبد الله .

علياء محمد على الحلاج .

مدحت عبد الصمد زكي أحمد .

رضا فرج عبد العال خضر .

حسين على حسين خليل .

مجدى السيد صالح أمين  .

انتصار محمد أحمد فرج .

 ممدوح السيد حامد العفيفي .

 أحمد محمود عبد الحليم عطوه .

فواز طلعت فواز يوسف .

مجدی أحمد محمد بيومي .

سيد أبو بكر الصديق بكر .

عصام الدين حسن صديق أحمد .

أشرف محمود على محمد .

شريف محمد منير إبراهيم حشيش .

جمال عبد اللطيف على شخت .

محمد ضيف محمد كمال احمد عبد اللاه .

يوسف حسين يوسف الديب .

محمد الطاهر حسنين محمد على .

عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح زين الدين .

حمزة فؤاد حماد سعد .

عماد محمد السيد باطه .

كامل حنفى محمود عبد الر حمن

الوليد محمد عبد الحميد حميدة .

سلامة عبد العزيز مجاهد شطا .

محمد عبد العزيز محمد يوسف بدوى .

محمود محمد البسطويسي .

كريمة محمد محمد عبد العال.

كاريمان فتحي يوسف مصطفى الدمرداش

خالد هاشم أمين أحمد عبد الحليم

محمد أمين مصطفى عمرو .

إيهاب رمزى على قشطة .

أحمد فتحى أحمد محمد .

خيرى محمد على سيد

عبد اللاه عباس محمود عبد الرحيم  .

طارق عباس أحمد مخيمر .

محمد رشدى محمد هلال .

مسعد میخائیل سرور زيادة .

عبد الوهاب عبده محمود خير الدين .

محمد السيد عطية أحمد .

محمد عبد الحميد حسنين صالح .

أيمن بهى الدين منصور النجار .

بريهان محسن عبد الحميد محمد .

طه أنو طه محمد الجنايني .

حامد عبد الرحمن شعبان سليم

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛

صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۱ شعبان سنة ١٤١٢ هـ  .

( الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٣ م ) .

 

حسنى مبارك