قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٧٥ لسنة ١٩٩٢
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون ۱۱۷ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل :
قرر :
) المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأول السادة الأساتذة :
سناء محمود السعيد .
أحمد محمد عبد الرحمن محمد .
محمد حسن سالم .
أحمد حسن حسن على .
ساهر محمد مرسي إسماعيل .
توفيق فهيم حسن المنوفى .
سمير عبد الحليم أحمد البدوى .
دكتور / تيمور فوزى مصطفى كامل .
عبد الله أمين محمد سرور .
على يسرى محمد محمد الهوارى .
أحمد الشوادفى على مصطفى زيدان .
محمود إبراهيم محمد عنتر .
عصر محمد عصر خفاجي .
عبد الحق محمد إبراهيم رضوان .
( المادة الثانية )
يعين وكيلا عاما أول كل من الوكلاء العامين السادة الأساتذة :
محمد على إبراهيم الفارسي .
محمود مختار إسماعيل المقدم .
محمود سامى سيد أحمد حلمى .
فرحات الطحاوى فرحات عبد الله .
عنانى عبد العزيز عنانى .
إبراهيم عزام على على يوسف .
حفنى السيد حفنى أحمد عبد الرحمن .
محمد محمود فرید سویدان .
محمد عبد الله حسين حسن الجباس .
محمد هشام محمد رياض مهنا ، ( على سبيل التذكار ) .
سامح محمد كمال إبراهيم .
محمد السعيد يوسف باز عبد النبي .
ولاء فرج السعدنى .
محمد محمد كمال محمد يوسف .
سمير عبد الحميد حلمى محمد حسن .
أحمد صبرى عبد الحميد أحمد شقور .
عبد المحسن محمود على محمود .
محمود محمد محمود عمر حبيب .
محمد عبد الشافعي شعبان .
أحمد منصور أحمد خالد .
مجدى أحمد حتاته .
نبيل محمد محمد على محرم .
محمد عبد العزيز بيومى الباجوري .
عبد الحميد ثابت محمد عيد .
) المادة الثالثة )
يعين مساعدا للنيابة الإدارية كل من معاونى النيابة السادة الأساتذة :
إبراهيم عمر فكار محمد .
أحمد إسماعيل عثمان محمد .
جمال إبراهيم إبراهيم خضير .
هدى عبد العزيز على الشعراوى .
خالد يوسف إبراهيم عراق .
محمد أبو ضيف باشا خليل .
أشرف أحمد عبد الرازق بيومى .
أبو الحسن محمد بهاء الدين محمد .
مدحت حنفى محمد عثمان .
رشدى السيد بركات عبد الجواد .
فرج صدقى فرج أحمد .
عبد النبي إبراهيم محمد إبراهيم .
عاطف عبد الهادي محمد المليجي .
خالد عبد القادر محمد عرفه .
السيد أحمد السعيد أبو ريا حمودة .
أحمد عبد الوهاب أبو وردة السيد .
عادل حشمت سليمان حنفی .
زكريا معوض زاهر موسی .
شعبان عبد الغنى محمد خليل .
حسن عبد السلام مهدی محمود .
أشرف محمد عبد العاطى الدمنكي .
حسام فاروق محمد على .
محمد إسماعيل محمد السيد .
أحمد محمد مرسی عبد الله .
علياء محمد على الحلاج .
مدحت عبد الصمد زكي أحمد .
رضا فرج عبد العال خضر .
حسين على حسين خليل .
مجدى السيد صالح أمين .
انتصار محمد أحمد فرج .
ممدوح السيد حامد العفيفي .
أحمد محمود عبد الحليم عطوه .
فواز طلعت فواز يوسف .
مجدی أحمد محمد بيومي .
سيد أبو بكر الصديق بكر .
عصام الدين حسن صديق أحمد .
أشرف محمود على محمد .
شريف محمد منير إبراهيم حشيش .
جمال عبد اللطيف على شخت .
محمد ضيف محمد كمال احمد عبد اللاه .
يوسف حسين يوسف الديب .
محمد الطاهر حسنين محمد على .
عبد الفتاح سعيد عبد الفتاح زين الدين .
حمزة فؤاد حماد سعد .
عماد محمد السيد باطه .
كامل حنفى محمود عبد الر حمن .
الوليد محمد عبد الحميد حميدة .
سلامة عبد العزيز مجاهد شطا .
محمد عبد العزيز محمد يوسف بدوى .
محمود محمد البسطويسي .
كريمة محمد محمد عبد العال.
كاريمان فتحي يوسف مصطفى الدمرداش .
خالد هاشم أمين أحمد عبد الحليم .
محمد أمين مصطفى عمرو .
إيهاب رمزى على قشطة .
أحمد فتحى أحمد محمد .
خيرى محمد على سيد .
عبد اللاه عباس محمود عبد الرحيم .
طارق عباس أحمد مخيمر .
محمد رشدى محمد هلال .
مسعد میخائیل سرور زيادة .
عبد الوهاب عبده محمود خير الدين .
محمد السيد عطية أحمد .
محمد عبد الحميد حسنين صالح .
أيمن بهى الدين منصور النجار .
بريهان محسن عبد الحميد محمد .
طه أنو طه محمد الجنايني .
حامد عبد الرحمن شعبان سليم .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۱ شعبان سنة ١٤١٢ هـ .
( الموافق ٢٥ فبراير سنة ١٩٩٣ م ) .
حسنى مبارك