قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1210 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 14 قيراطًا بالقطعة رقم 82 بحوض سرسبيت التحتانى رقم 14 بزمام طنبشا - مركز بركة السبع - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية لإقامة مدرسة عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 112م.
الحد القبلى: منزل وأرض زراعية بطول 108.80م.
الحد الشرقى: أرض زراعية بطول 24.35م.
الحد الغربى: مقترح مسجد ثم طريق بعرض 8م وبطول 23.20م ثم مبانٍ.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل