قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1212 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يخصص مبنى السنترال القديم المقام على مساحة 125م2 بأبعاد 10م × 12.5م بالقطعة رقم 1 بحوض داير الناحية رقم 25 بناحية قرية سمادون - مركز أشمون - محافظة المنوفية، بالمجان، لصالح وزارة العدل لإقامة مكتب للشهر العقارى عليها، وحدودها كتالى:
الحد البحرى: مبنى المجمع الإسلامى.
الحد القبلى: فضاء مدخل محطة القطار.
الحد الشرقى: مبنى المجمع الإسلامى.
الحد الغربى: شارع رئيسى بعرض 12م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل