قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1216 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 325م2 بطور سيناء - محافظة جنوب سيناء لصالح مديرية أمن جنوب سيناء، بالمجان، لإقامة استراحات للسادة الضباط عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 12.50م ويحده حرم طريق أسفلت فرعى.
الحد القبلى: بطول 12.50م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 26م ويحده أرض ملك الدولة.
الحد الغربى: بطول 26م ويحده حرم طريق أسفلت طريق الجبيل.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل