قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1218 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5000م2 بتجمع وادى غربة التابع لقرية الطرفة - سانت كاترين - محافظة جنوب سيناء لصالح جهاز التعمير، بالمجان، لإقامة 10 منازل بدوية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 100م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 100م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الشرقى: بطول 50م ويحده حرم الطرق الأسفلتى.
الحد الغربى: بطول 50م ويحده حرم قبة جبلية.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 19 رجب سنة 1437هـ
الموافق 26 أبريل سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل