قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1347 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 2767م2 الكائنة بمدينة أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة استراحة لضباط وأفراد الشرطة عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: بطول 21.57م ويحده أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: بطول 56م ويحده حرم الطريق الأسفلتى.
الحد الشرقى: بطول مجموع أطوال 89.67م ويحده حرم الطريق الأسفلتى.
الحد الغربى: بطول 71م ويحده قسم الشرطة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1437هـ
                   
الموافق 18 مايو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل