قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1349 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 500م2 جزء قائم وجزء توسعات الكائنة بوادى المالحة - نويبع - محافظة جنوب سيناء، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائية عليها وذلك وفقًا للأبعاد والحدود الموضحة بالرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1437هـ
الموافق 18 مايو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل