قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1350 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2 الكائنة أمام مبنى الواحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، لصالح مديرية الثقافة، بالمجان، لإقامة قصر ثقافى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع ثم سوق الجملة بطول 48.50م.
الحد القبلىباقى مساحة الأرض ملك الوحدة المحلية بطول 33.47م.
الحد الشرقى: شارع إسكندرية بطول 29.21م.
الحد الغربى: مبنى المركبات الخاص بالوحدة المحلية بطول 34.75م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 18 مايو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل