قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1351 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 200م2 الكائنة بقرية بجراجوس - مركز ومدينة قوص بمحافظة قنا، لصالح مديرية التضامن الاجتماعى، بالمجان، لإقامة وحدة تضامن اجتماعى عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك أهالى بطول 12.5م.
الحد القبلى: شارع عام أسفلت وبه مرافق بطول 12.50م.
الحد الشرقى: موقع اختيار المعهد الدينى الأزهرى بجراجوس بطول 16م.
الحد الغربى: طريق ضمن المشروع ويليه مسقى مياه بطول 16م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 11 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 18 مايو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل