قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1456 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1548م2 بمدينة موط - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لمركز الداخلة، لإقامة سوق يشمل عددًا من المحلات التجارية للشباب، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: جار.
الحد القبلى: مبنى السلع الغذائية التابع للتموين.
الحد الشرقى: ممر بعرض 4م ثم سور التعمير.
الحد الغربى: شارع بعرض 16م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 22 شعبان سنة 1437هـ
               
الموافق 29 مايو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل