قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1469 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 600م2 بقية أسمنت - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الوحدة المحلية لمركز الداخلة، لإقامة موقف لسيارات الأجرة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد الشمالى: أرض فضاء.
الحد الجنوبى: حرم طريق الأسفلت.
الحد الشرقى: شارع.
الحد الغربى: شارع.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1437هـ
           
الموافق أول يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل