قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1470 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 4248.50م2 بالقطعة رقم A/ 175 بحوض الكوم الأخضر نمرة 29 بزمام منشأة سلطان - مركز منوف بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 48م.
الحد القبلى: بطول 44م.
الحد الشرقى: بطول 88.80م.
الحد الغربى: بطول 98.90م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1437هـ
                
الموافق أول يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل