قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1471 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار محافظ المنوفية رقم 159 لسنة 2016؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 820م2 بالقطعة رقم A/ 24 بحوض جزيرة الفقى نمرة 5 داخل الحيز العمرانى بناحية عزبة سعاد شعير التابعة للوحدة المحلية بدراجيل - مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: منكسر بطول 10م + 9م + 14م ويطل على شارع بعرض 7م.
الحد القبلى: بطول 24م ويطل على شارع فرعى.
الحد الشرقى: منكسر بطول 11م + 10م + 11م + 10م + 22م ويطل على شارع فرعى.
الحد الغربى: منكسر بطول 0م + 14م + 35م ثم شارع 6م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1437هـ
           
الموافق أول يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل