قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1473 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا بالقطعة رقم 149 من 59 أصلية بحوض القلعة البحرى نمرة 3 بزمام دورة - مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لإقامة مدرسة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: حرم مسجد ثم أرض فضاء ملك/ إبراهيم محمد جلال وبطول 30.20م.
الحد القبلى: أرض فضاء ملك/ إسلام شعبان عبد ربه وبطول 32م.
الحد الشرقى: أرض زراعية ملك/ محمد أمين عبد الواحد وبطول 56.6م.
الحد الغربى: طريق بعرض 6م فاصل زمام دورة وكفر صراوة وبطول 59م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1437هـ
           
الموافق أول يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل