قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1474 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ جنوب سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
يُلغى البند رقم 5 من المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2760 لسنة 2015 المشار إليه، فيما تضمنه من تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة لجهاز شئون البيئة بمساحة 708.72م2 بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء لإقامة مبنى الفرع الإقليمى للجهاز، مع سريان باقى بنود القرار.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 25 شعبان سنة 1437هـ
الموافق أول يونيو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل