قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1711 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 517.07م2 والمقام عليها مسجد عمرو بن العاص الكائنة بشارع الفريق عزيز المصرى الكورنيش بدمنهور بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية أوقاف البحيرة، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: بطول 33م ويطل على شارع عرض 6م ثم مساكن قائمة.
الحد القبلى: بطول 42.20م ويطل على شارع بعرض 8م ثم مساكن قائمة.
الحد الشرقى: بطول 15.30م ويطل على حديقة ثم شارع الكورنيش.
الحد الغربى: بطول 13.85م ويطل على حديقة.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 رمضان سنة 1437هـ
الموافق 19 يونيو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل