قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1712 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 7587م2 بناحية قبلى خالد خليفة بمدينة الباويطى - محافظة الجيزة لصالح هيئة الأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة تعليم أساسى إعدادى عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: جار مساكن مواطنين.
الحد القبلى: شارع عبد أبو ليفة بعرض 9م.
الحد الشرقى: شارع محطة مياه جنوب المستشفى بعرض 10م.
الحد الغربى: شارع غرب خالد خليفة بعرض 10م.

 

المادة الثانية

 

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 14 رمضان سنة 1437هـ
           
الموافق 19 يونيو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل