قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1944 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2 الكائنة بمدينة باريس - مركز باريس - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية لإقامة مركز إسعاف عليها وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد القبلى: شارع بعرض 12م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك الدولة.
الحد الغربى: حرم الطريق الدائرى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 12 شوال سنة 1437هـ
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل