قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1945 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 121.90م2 الكائنة بمركز المنيا بمحافظة المنيا، بالإيجار الاسمى لصالح وزارة الدفاع جهاز الخدمة الوطنية - الشركة الوطنية للصناعات الغذائية، لإقامة منفذ ثابت لبيع السلع التموينية وحدد الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع القشيرى سابقًا شارع الترعة حاليًا بطول 11.60م.
الحد القبلى: مدخل منزل ورثة/ محمد محمود بطول 12.50.
الحد الشرقى: طريق بطئ ثم كورنيش النيل بطول 10.60م.
الحد الغربى: جار بطول 11.60م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1437هـ
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل