قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1946 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 1200م2 تبرع المواطن/ سعيد محمد عبد القادر أبو دينا الكائنة بناحية عزبة قابيل، التابعة للوحدة المحلية لقرية زاوية الغزال - مركز دمنهور - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها محطة الشبكى وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: 1.50 قناة رشا ثم أرض زراعية ملك/ مباركة حسين أبو دينا بطول 20م بطول الحد 60م.
الحد القبلى: 1م مصرف صرف ثم أرض زراعية/ مسعود محمود زواوى بطول 20م طول الحد 60م.
الحد الشرقى: أرض زراعية باقى العين ملك المتبرع 80م طول الحد 20م.
الحد الغربى: طريق ترابى 5م ثم قناة رشا أم تطوير ثم أرض زراعية ملك/ نصر الله المهندس 40م طول الحد 20م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1437هـ
           
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل