قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1950 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 10000.25م2 الكائنة بقرية غرب الموهوب - مركز الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم، لإقامة مدرسة تعمل بنظام التعليم الشامل للطفل عليها على غرار النموذج التعليمى باليابان، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 10م بطول 90.50م ويليه أرض مخصصة مدرسة ثانوية.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م وليه أرض فضاء ملك الدولة بطول 90.50م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 15م ويليه مبانٍ سكنية بطول 110.50م.
الحد الغربى: شارع بعرض 10م بطول 110.50م ويليه أرض مبانى محلات.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1437هـ
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل