قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1951 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 6000م2 بقرية الراشدة - مركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، لصالح الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمجان، لإقامة بيت ثقافة عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: شارع بعرض 6م ثم مبنى العمارة السكنية.
الحد القبلى: شارع بعرض 5م ثم موقع مسور للمعهد الأزهرى الإعدادى.
الحد الغربى: شارع بعرض 8م ثم كتلة سكنية.
الحد الشرقى: شارع عمومى بعرض 10م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 12 شوال سنة 1437هـ
الموافق 17 يوليو سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل