قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2707 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 486م2 بقرية الكوم الأخضر - مركز حوش عيسى - محافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بطول 27م أملاك دولة فضاء ثم سور المعهد الدينى.
الحد القبلى: بطول 27م أملاك دولة فضاء ملك الوحدة المحلية.
الحد الشرقى: بطول 18م أملاك دولة فضاء ثم سور شركة المياه.
الحد الغربى: بطول 18م أملاك دولة شارع ثم فضاء ملك الوحدة المحلية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 14 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 15 أكتوبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل