قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2745 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999؛
وعلى فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الصادرة بجلسة 28/ 12/ 2011 فى الملف رقم 32/ 2/ 3800؛
وبناءً على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعى؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3114 لسنة 1999 باعتبار مشروع إقامة سوق جملة للخضر والفاكهة بمدينة طنطا - محافظة الغربية - من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضى اللازمة لتنفيذه، وذلك تنفيذًا لفتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة المشار إليها.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 المحرم سنة 1437هـ
           
الموافق 19 أكتوبر سنة 2016م.1

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل