قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2933 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 12 قيراطًا تبرع المواطنة أمانى أحمد سرور البنا بحوض السباخ بعزبة مرسى عبد العال, التابعة لقرية أريمون - مركز المحمودية بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة تعليم أساسى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: طريق عام 7م ثم ترعة الزهيرى ثم طريق ثم كتلة سكنية بطول 29م.
الحد القبلى: مصرف حقلى ثم أرض زراعية باسم/ راغب سعد مسعود بطول 40م.
الحد الشرقى: طريق 4م ترابى ثم ترعة رشا بطول 62.23م.
الحد الغربى: باقى الأرض الزراعية ملك المتبرعة بطول 61.25م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 صفر سنة 1438هـ
           
الموافق 8 نوفمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل