قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2999 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 16 قيراطًا و23 سهمًا بناحية زاوية مبارك، التابعة للوحدة المحلية لقرية الطود - مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز عليها،وحدودها كالأتى:
الحد البحرى: مدرسة زاوية مبارك الإعدادية ومنزل باسم/ مصطفى عبد اللطيف البناء بطول 105.80م.
الحد القبلى: ترعة مياه ثم طريق أسفلت مدخل القرية بطول 105.20م.
الحد الشرقى: طريق أسفلت متجه إلى مدرسة بطول 14.63م.
الحد الغربى: ترعة مياه ثم طريق ترابى بطول 43.43م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 15 صفر سنة 1438هـ
الموافق 15 نوفمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل