قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3280 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 203.67م2 الواقعة بقرية زهور الأمراء بمركز ومدينة الدلنجات - محافظة البحيرة - لصالح هيئة البريد، بالمجان، لإقامة مكتب بريد نموذجى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع متفرع 4م على خريطة المخطط التفصيلى لزهور الأمراء بطول 12.10م.
الحد القبلى: شارع عرض 5م على الطبيعة ثم مكتبة طفل بطول 16.20م.
الحد الشرقى: طريق داير الناحية بعرض 8م بطول 13م.
الحد الغربى: شارع متفرع 4م على الخريطة ويتراوح من 4م/ 5م على الطبيعة بطول 15.80م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل