قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3293 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1050م2 تبرع المواطن/ محسب محمد على بقرية شيبة الغربية - مركز أبو قرقاص - محافظة المنيا، بالمجان، لصالح مديرية الصحة، لإقامة وحدة صحية عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: باقى ملك المتبرع بطول 35م.
الحد القبلى: زراعة/ ليلى أحمد عبد الله بطول 35م.
الحد الشرقى: باقى ملك المتبرع بطول 30م.
الحد الغربى: طريق عمومى مرصوف بطول 30م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
       
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل