قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3296 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة داخل الحيز العمرانى بمساحة 3 قراريط و5 أسهم تبرع المواطن/ مجدى على السيد موسى بالقطعة رقم 151/ A بحوض داير الناحية نمرة 18 بناحية زمام كفر ميت العبسى - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة محطة رفع مياه الصرف الصحى عليها، وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك ورثة/ عبد الحى عبد الواحد عامر بطول 20م.
الحد القبلى: طريق مستطرق بعرض 6م مدخل قرية كفر ميت العبسى بطول 20م.
الحد الشرقى: حرم جسر نهر النيل - فرع دمياط - خلفى بطل 28م.
الحد الغربى: أرض زراعية ملك المتبرع/ مجدى على السيد موسى بطول 28م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل