قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3298 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجيزة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 400م2 بحوض القطع نمرة 16 بطريق أوسيم - البراجيل العمومى - زمام قرية الزيدية - مركز أوسيم - محافظة الجيزة، بالمجان، لصالح هيئة الإسعاف المصرية، لإقامة وحدة إسعاف عليها، و حدودها كالتالى:
الحد البحرى: يتجه للغرب بطول 12م بجوار شارع جانبى عرض 3م.
الحد القبلى: بطول 6.5م بجوار مدخل الجسر الشرقى لترعة البراجيل العمومية.
الحد الشرقى: بطول 32م بجوار الطريق العممى أوسيم - البراجيل.
الحد الغربى: بطول 37م بجوار طريق ترابى عرض 3م الجسر الشرقى لترعة البراجيل.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل