قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3300 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 24م2 تبرع المواطن/ محمد عبد المجيد قديحة، الكائنة بحوض الغريانية/ 1زمام ناحية ديرامس – التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لإقامة غرب تجميع خطو الانحدار الثانوية الأولى A عليها، لخدمة قرى الرزقة، أبو ديب، طوفة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: 4م جسر ترعة الغريانية المطورة ثم الجسر الآخر ثم سكن عزبة طوفة بطول 4م.
الحد القبلى: باقى ملك المتبرع بطول 4م.
الحد الشرقى: 30م أرض زراعية باقى ملك المتبرع ثم قناة رشا بطول 6م.
الحد الغربى: أرض فضاء بطول 6م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل