قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3301 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الدقهلية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 23 قيراطًا و17.50 سهم تبرع المواطن/ حافظ أحمد حافظ محمد بحوض شرف نمرة 5 بزمام كفر الباز - مركز دكرنس بمحافظة الدقهلية لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لإقامة مدرسة ثانوية عامة باسم ديمشلت الثانوية المشتركة وحدودها كالآتى:
الحد البحرى: أرض زراعية ملك الورثة بطول 52.30 متر.
الحد القبلى: طريق بعرض 3 أمتار.
الحد الشرقى: مروى ثم أرض زراعية.
الحد الغربى: طريق بعرض 8 أمتار مناصفةً ثم أرض زراعية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل