قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 3305 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 950م2 تبرع ورثة/ أبو الخير عامر، والمقام عليها مدرسة العوامر الابتدائية الكائنة بقرية البساتين - مركز كفر البطيخ بمحافظة دمياط - والصادر بشأنها قرار الإزالة رقم 38 لسنة 2016، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم لإقامة مدرسة أبو الخير عامر عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: منازل ورثة/ محمد القناوى عامر بطول 16م.
الحد القبلى: طريق عمومى ومنازل ورثة/ أحمد عويضة بطول 37م.
الحد الشرقى: طريق عمومى بطول 40م.
الحد الغربى: منازل المتبرع ورثة/ أبو الخير عامر ومنازل/ عبد اللطيف عامر بطول 35م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 18 ربيع الأول سنة 1438هـ
           
الموافق 17 ديسمبر سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل